أحدهما في الآخر، كقوله: «صلِّ الصبح» و «لا تصلِّ في الدار المغصوبة»، فيأتي فيه الإشكال المتقدّم.
و قد يقال [1]: إنّ جريان النزاع في العامّين من وجه يتوقّف على أمور:
منها: أن تكون النسبة بين نفس الفعلين الصادرين من المكلّف بإرادة و اختيار، كما في الصلاة و الغصب، و أمّا إذا كانت بين الموضوعين- كما في العالم و الفاسق- فهو خارج عن محلّ النزاع، لأنّ التركيب بينهما اتّحاديّ لا انضماميّ، و لازمه تعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي، فلا بدّ فيهما من إجراء قواعد التعارض.
و ممّا ذكرنا علم عدم جريانه فيما إذا كان للفعل عنوانان توليديّان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما لو أمر بإكرام زيد، و نهى عن إكرام عمرو، فقام المكلّف لأجل إكرامهما تعظيما، فإنّ القيام يتولّد منه التعظيمان، و هما و إن كانا بحيثيّتين انضماميّتين، لكن الأمر بهما أمر بالسبب، فينجرّ إلى تعلّقه بشيء واحد وجودا و إيجادا.
و منها: أن يكون بين الفعلين تركيب انضماميّ لا اتّحاديّ، فيخرج مثل «اشرب» و «لا تغصب» إذا كان الماء مغصوبا، فإنّ نفس الشرب هو الغصب، فالتركيب اتّحاديّ لا يجري فيه النزاع. انتهى.
و فيه: أنّ قضيّة التركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ أجنبيّة عن مسألة اجتماع الأمر و النهي، و لا يبتني الجواز على التركيب الانضماميّ، فإنّ التركيب