responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 123

الأمر الثامن في مناط الصحّة و الفساد في المقام‌

بناء على الامتناع و ترجيح جانب الأمر تصحّ الصلاة في الدار المغصوبة إذا لم تكن مندوحة، و أمّا معها فلا ملاك لتقييد النهي بلغ ملاك الصلاة ما بلغ، لعدم دوران الأمر بينهما، بل مقتضى الجمع بين الفرضين تقييد الصلاة عقلا أو شرعا بغير محلّ الغصب، فإطلاق كلام المحقّق الخراسانيّ‌ [1] مخدوش.

و أمّا بناء على ترجيح جانب النهي، فمع العمد و العلم أو الجهل بالحكم تقصيرا لا تصحّ.

و أمّا مع القصور فصحّتها تتوقّف على أمرين:

أحدهما: إثبات وجدانها في مورد الاجتماع للملاك التامّ.

و ثانيهما: كون الملاك المرجوح قابلا للتقرّب.

و الأمر الأوّل: محلّ إشكال بناء على كون الامتناع لأجل التكليف المحال، و ذلك للتضادّ بين ملاكي الغصب و الصلاة، فإن رفع تضادّهما باختلاف الحيثيّتين رفع التضادّ بين الحكمين أيضا، فلا محيص عن القول بالجواز، فالقائل بالامتناع لا بدّ له من الالتزام بأنّ الحيثيّة التي تعلّق بها الأمر عين ما تعلّق به النهي، حتّى يحصل التضادّ، و مع‌


[1] الكفاية 1: 239.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست