المسائل إنّما هو بهما أو بأحدهما، لأنّ ذات المسائل متقوّمة بهما، و الاختلاف بالذاتي هو المميّز بين الشيئين في المرتبة المتقدّمة على الاختلاف بالعرض، فضلا عن الاختلاف بالأغراض، و الجهات التعليليّة- على فرض رجوعها إلى التقييديّة عقلا- متأخّرة عن مقام الذات، فيكون الاختلاف بالذات مميّزا قبلها.
و أمّا ما أفاد المحقّق الخراسانيّ [1]: من أنّ الاختلاف بالجهة المبحوث عنها، و هي تعدّد الوجه في الواحد يوجب تعدّد المتعلّق أو لا؟
ففيه: أنّ الجهة المبحوث عنها ليس ما ذكر كما تقدّم، فلا وجه للعدول عن جواز الاجتماع و لا جوازه إلى شيء آخر هو من مبادئ إثبات المحمول للموضوع و برهان المسألة، حتّى يلجأ إلى إرجاع البحث من الكبرويّة إلى الصّغرويّة، و يحتاج إلى التكلّفات الباردة. هذا إذا أراد الجهة المبحوث عنها محطّ البحث و مورد النزاع، كما هو الظاهر.
و إن أراد علل ثبوت المحمول للموضوع أو الغاية للبحث، فلا إشكال في أنّ اختلاف المسائل ليس بهما كما تقدّم.
الأمر الثالث في أصوليّة المسألة
إنّ المسألة بما هي معنونة- أي جواز الاجتماع- لا يمكن أن تكون فقهيّة،