responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 111

المسائل إنّما هو بهما أو بأحدهما، لأنّ ذات المسائل متقوّمة بهما، و الاختلاف بالذاتي هو المميّز بين الشيئين في المرتبة المتقدّمة على الاختلاف بالعرض، فضلا عن الاختلاف بالأغراض، و الجهات التعليليّة- على فرض رجوعها إلى التقييديّة عقلا- متأخّرة عن مقام الذات، فيكون الاختلاف بالذات مميّزا قبلها.

و أمّا ما أفاد المحقّق الخراسانيّ‌ [1]: من أنّ الاختلاف بالجهة المبحوث عنها، و هي تعدّد الوجه في الواحد يوجب تعدّد المتعلّق أو لا؟

ففيه: أنّ الجهة المبحوث عنها ليس ما ذكر كما تقدّم، فلا وجه للعدول عن جواز الاجتماع و لا جوازه إلى شي‌ء آخر هو من مبادئ إثبات المحمول للموضوع و برهان المسألة، حتّى يلجأ إلى إرجاع البحث من الكبرويّة إلى الصّغرويّة، و يحتاج إلى التكلّفات الباردة. هذا إذا أراد الجهة المبحوث عنها محطّ البحث و مورد النزاع، كما هو الظاهر.

و إن أراد علل ثبوت المحمول للموضوع أو الغاية للبحث، فلا إشكال في أنّ اختلاف المسائل ليس بهما كما تقدّم.

الأمر الثالث في أصوليّة المسألة

إنّ المسألة بما هي معنونة- أي جواز الاجتماع- لا يمكن أن تكون فقهيّة،


[1] الكفاية 1: 234.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست