عليه العناوين، و أمّا الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه، بل يكون جنسا لها، مع أنّ النزاع في الواحد الجنسي- مع قطع النّظر عن التصادق على الواحد الشخصيّ- ممّا لا معنى له، ضرورة أنّ الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر، و في ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي مع قطع النّظر عن تصادقهما خارجا على الواحد الشخصيّ، و معه يكون محطّ البحث هو ما ذكرنا، لأنّه المنشأ لقول الامتناعيّ.
و ممّا ذكرنا يتّضح: أنّ الأولى في عقد البحث أن يقال: هل يجوز اجتماع الأمر و النهي على عنوانين متصادقين على واحد، أو لا؟ و يكون حينئذ النزاع كبرويّا، لا صغرويّا كما زعموا [1].
و أمّا إبقاء العنوان على ظاهره فممّا لا يمكن، سواء أريد بالواحد الشخصيّ، أو الجنسيّ، أو الأعمّ، أمّا الجنسيّ فلما عرفت، و أمّا الشخصيّ فلأنّ الأمر و النهي لا يتعلّقان به، لأنّ الخارج لا يمكن أن يكون ظرف ثبوت التكاليف، فاجتماع الأمر و النهي فيه ممّا لا معنى له.
الأمر الثاني في الفرق بين المقام و بين النهي في العبادة
بناء على ما ذكرنا- من عقد البحث- يكون الفرق بينه و بين النهي في العبادة في غاية الوضوح، لاختلاف موضوعهما و محمولهما، و اختلاف