responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 110

عليه العناوين، و أمّا الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه، بل يكون جنسا لها، مع أنّ النزاع في الواحد الجنسي- مع قطع النّظر عن التصادق على الواحد الشخصيّ- ممّا لا معنى له، ضرورة أنّ الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر، و في ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي مع قطع النّظر عن تصادقهما خارجا على الواحد الشخصيّ، و معه يكون محطّ البحث هو ما ذكرنا، لأنّه المنشأ لقول الامتناعيّ.

و ممّا ذكرنا يتّضح: أنّ الأولى في عقد البحث أن يقال: هل يجوز اجتماع الأمر و النهي على عنوانين متصادقين على واحد، أو لا؟ و يكون حينئذ النزاع كبرويّا، لا صغرويّا كما زعموا [1].

و أمّا إبقاء العنوان على ظاهره فممّا لا يمكن، سواء أريد بالواحد الشخصيّ، أو الجنسيّ، أو الأعمّ، أمّا الجنسيّ فلما عرفت، و أمّا الشخصيّ فلأنّ الأمر و النهي لا يتعلّقان به، لأنّ الخارج لا يمكن أن يكون ظرف ثبوت التكاليف، فاجتماع الأمر و النهي فيه ممّا لا معنى له.

الأمر الثاني في الفرق بين المقام و بين النهي في العبادة

بناء على ما ذكرنا- من عقد البحث- يكون الفرق بينه و بين النهي في العبادة في غاية الوضوح، لاختلاف موضوعهما و محمولهما، و اختلاف‌


[1] فوائد الأصول 1: 399- 400، نهاية الأفكار 1: 408- 409.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست