responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64

مغفولاً عنه لا يوجب انقلابه كلّيّاً، بل الكلّي القابل للصدق على الكثيرين لا يمكن أن يتحقّق مجرّداً عن الخصوصيّات و بنعت الكلّيّة في وعاء من الأوعية؛ إذ لا تقرّر للطبيعي إلاّ بالوجود، و معه جزئي، فأين لحاظ الكلّي؟! فعموم الوضع خصوصه بحسب الواقع، و إن يتوهّم اللاحظ كونه عامّاً.

فيجاب: بأنّ المراد من الملحوظ حال الوضع هو الملحوظ بالعرض لا بالذات، ضرورة أنّ اللفظ لم يوضع له في عموم الوضع و الموضوع له، و لا في خصوصهما، و لا لمصاديقه في خصوص الموضوع له؛ لعدم المصداق له، و الملحوظيّة بالعرض تكفي للوضع و صيرورته عامّاً أو خاصّاً، و إلاّ يلزم امتناع الوضع للخارجيّات مطلقاً؛ لعدم تصوّرها بالذات، فالصورةُ الملحوظة بالذات في خصوص الوضع، و الماهيّةُ الملحوظة كذلك في عمومه، وسيلةٌ للحاظ الخاصّ و العامّ؛ كوساطة الصورة الذهنيّة للمعدوم المطلق للإخبار بعدم الإخبار عنه، و من شريك الباري للإخبار بامتناعه.

تنبيه: في المراد بالعموم في المقام:

ربّما يسبق إلى بعض الأذهان مقابلة الوضع العام و الموضوع له كذلك لخصوصهما، فيتوهّم أنّ الموضوع له في الثاني هو الخاصّ بما أنّه خاصّ، أي المتشخّص الخارجيّ بما هو كذلك، فلا بدّ و أن يكون في الأوّل العامّ بما أنّه‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست