responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 415

إلى ذي المقدّمة و البعث التبعيّ إلى مقدّمته، فلا بدّ للكشف عن الشرطيّة من دليل: إمّا بعث نفسي إلى ذي المقدّمة مقيّدا بالشرط، كقوله:

«صل متطهرا»، أو بعث إرشادي إلى المقدّمة، كقوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... [1] إلخ، و بعد هذا الكشف تكون المقدّمة عقليّة لا شرعيّة.

في مقدّمة الحرام:

و ممّا ذكرنا من البرهان على عدم وجوب مقدّمة الواجب يظهر حال مقدّمة الحرام، و أنّها ليست بحرام، كانت من التوليديّات أولا.

و قد فصّل المحقّق الخراسانيّ بينهما، فاختار الحرمة في التوليديّات- لعدم توسط الاختيار بينهما و بين الفعل- دون غيرها لتوسطه، فيكون المكلّف متمكنا من ترك الحرام بعد حصوله، كما كان متمكنا قبله، فلا ملاك لتعلق الحرمة بها، و أمّا الاختيار فلا يمكن أن يتعلّق به التكليف، للزوم التسلسل‌ [2].

و فيه: أنّ النّفس لما كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعي، لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة الماديّة جزء أخيرا للعلّة، بحيث لا يتوسّط بينها و بين الفعل الخارجيّ شي‌ء حتّى من آلاتها، و تكون النّفس خلاّقة


[1] المائدة: 6.

[2] الكفاية 1: 203- 205.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست