إلى ذي المقدّمة و البعث التبعيّ إلى مقدّمته، فلا بدّ للكشف عن الشرطيّة من دليل: إمّا بعث نفسي إلى ذي المقدّمة مقيّدا بالشرط، كقوله:
«صل متطهرا»، أو بعث إرشادي إلى المقدّمة، كقوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...[1] إلخ، و بعد هذا الكشف تكون المقدّمة عقليّة لا شرعيّة.
في مقدّمة الحرام:
و ممّا ذكرنا من البرهان على عدم وجوب مقدّمة الواجب يظهر حال مقدّمة الحرام، و أنّها ليست بحرام، كانت من التوليديّات أولا.
و قد فصّل المحقّق الخراسانيّ بينهما، فاختار الحرمة في التوليديّات- لعدم توسط الاختيار بينهما و بين الفعل- دون غيرها لتوسطه، فيكون المكلّف متمكنا من ترك الحرام بعد حصوله، كما كان متمكنا قبله، فلا ملاك لتعلق الحرمة بها، و أمّا الاختيار فلا يمكن أن يتعلّق به التكليف، للزوم التسلسل [2].
و فيه: أنّ النّفس لما كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعي، لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة الماديّة جزء أخيرا للعلّة، بحيث لا يتوسّط بينها و بين الفعل الخارجيّ شيء حتّى من آلاتها، و تكون النّفس خلاّقة