responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 392

ثمّ إنّ قيديّة قصد التوصل في وجوب المقدّمة ممنوعة، أمّا كونه شرطا للوجوب فواضح، و أمّا كونه قيدا للواجب، بحيث يكون قصد التوصل- أيضا- متعلقا للبعث، و يكون الأمر داعيا إلى المقدّمة بقصد التوصل إلى صاحبها، فهو و إن لم يكن محالا، لأنّ القصد قابل لتعلق البعث به كقيديّته في العباديّات، لكن قصد المكلّف غير دخيل في ملاك المقدّميّة قطعا، فتعلّق الوجوب به يكون بلا ملاك، و هو ممتنع.

في مقالة صاحب الفصول:

و قد ذهب إلى أنّ الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة، و صرّح بأنّ الإيصال قيد للواجب، لا شرط في الوجوب‌ [1].

و قد أوردوا عليه بأمور:

منها: لزوم الدور، لأنّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة، و بناء على قيديّة الإيصال وجوب المقدّمة يصير متوقّفا على وجود صاحبها [2].

و فيه: أنّ وجود ذي المقدّمة يتوقف على ذات المقدّمة لا بقيد الإيصال، و اتّصافها بالموصليّة يتوقّف على وجود ذي المقدّمة، فالموقوف غير الموقوف عليه.

و بعبارة أخرى: أنّ صاحب الفصول يدّعي أنّ متعلّق الوجوب أخصّ‌


[1] الفصول الغرويّة: 86- سطر 12- 18.

[2] فوائد الأصول 1: 290.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست