ثمّ إنّ قيديّة قصد التوصل في وجوب المقدّمة ممنوعة، أمّا كونه شرطا للوجوب فواضح، و أمّا كونه قيدا للواجب، بحيث يكون قصد التوصل- أيضا- متعلقا للبعث، و يكون الأمر داعيا إلى المقدّمة بقصد التوصل إلى صاحبها، فهو و إن لم يكن محالا، لأنّ القصد قابل لتعلق البعث به كقيديّته في العباديّات، لكن قصد المكلّف غير دخيل في ملاك المقدّميّة قطعا، فتعلّق الوجوب به يكون بلا ملاك، و هو ممتنع.
في مقالة صاحب الفصول:
و قد ذهب إلى أنّ الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة، و صرّح بأنّ الإيصال قيد للواجب، لا شرط في الوجوب [1].
و قد أوردوا عليه بأمور:
منها: لزوم الدور، لأنّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة، و بناء على قيديّة الإيصال وجوب المقدّمة يصير متوقّفا على وجود صاحبها [2].
و فيه: أنّ وجود ذي المقدّمة يتوقف على ذات المقدّمة لا بقيد الإيصال، و اتّصافها بالموصليّة يتوقّف على وجود ذي المقدّمة، فالموقوف غير الموقوف عليه.
و بعبارة أخرى: أنّ صاحب الفصول يدّعي أنّ متعلّق الوجوب أخصّ