نسب [1] إلى صاحب المعالم أنه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدّمة. و رد بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها في الإطلاق و الاشتراط، فيلزم أن يشترط وجوب الشيء بإرادة وجوده، و هو واضح البطلان [2].
لكن عبارة المعالم خالية عن ذكر الاشتراط، بل نصّ في أنّ الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها [3]، و هو و إن كان غير صحيح، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد.
نعم يرد عليه: أنّ حال إرادة ذي المقدّمة غير دخيلة في ملاك وجوبها، مع أنه حال إرادته لا معنى لإيجاب مقدّمته، لأنّه يريدها لا محالة.
في مقالة الشيخ الأعظم في المقام:
و نسب [4] إلى الشيخ الأعظم: أنّ الواجب هو المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة.
و هذه النسبة غير صحيحة جدّاً، فإنّ كلامه من أوّله إلى آخره يأبى عن