responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 388

في مقالة صاحب المعالم:

نسب‌ [1] إلى صاحب المعالم أنه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدّمة. و رد بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها في الإطلاق و الاشتراط، فيلزم أن يشترط وجوب الشي‌ء بإرادة وجوده، و هو واضح البطلان‌ [2].

لكن عبارة المعالم خالية عن ذكر الاشتراط، بل نصّ في أنّ الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها [3]، و هو و إن كان غير صحيح، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد.

نعم يرد عليه: أنّ حال إرادة ذي المقدّمة غير دخيلة في ملاك وجوبها، مع أنه حال إرادته لا معنى لإيجاب مقدّمته، لأنّه يريدها لا محالة.

في مقالة الشيخ الأعظم في المقام:

و نسب‌ [4] إلى الشيخ الأعظم: أنّ الواجب هو المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة.

و هذه النسبة غير صحيحة جدّاً، فإنّ كلامه من أوّله إلى آخره يأبى عن‌


[1] مطارح الأنظار: 72- سطر 1- 3.

[2] نفس المصدر السابق: 72- سطر 5- 6.

[3] معالم الدين: 74- سطر 3- 5.

[4] الأفكار 1: 181- 182.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست