responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 387

ثمّ إنّ الوضوء قبل الوقت بداعويّة أمره النفسيّ صحيح يجوز الدخول معه في الصلاة بعد حضور الوقت، كما أنّه لو لم يكن للمكلف داع إلى إتيان الوضوء الاستحبابي قبل الوقت، لكن لمّا رأى أنّ الصلاة في الوقت مشروطة به، فصار ذلك داعيا إلى إتيانه للّه، يقع صحيحا أيضا.

و أمّا بعد الوقت، فإنّ أتى به بداعي أمره الغيري لكن متقربا به إلى اللّه، يقع صحيحا، لصلوح الموضوع للتقرّب، و هو كاف في الصحّة.

و أمّا بداعي أمره الاستحبابيّ فصحّته فرع بقاء أمره، و هو فرع أن يكون الوضوء بما هو مأمور به بالأمر النفسيّ مقدمة، و لم نقل بانحلاله إلى الذات و القيد، و تكون الذات- أيضا- متعلقة للأمر الغيري، و إلاّ فلا يبقى الأمر النفسيّ مع الغيريّ، و سيأتي التحقيق في متعلق الأمر الغيريّ حتّى يتّضح عدم المنافاة بينه و بين الأمر الاستحبابي، لتعدّد العنوان.

و أمّا الإتيان به لأجل التوصّل إلى الغير من دون قصد التقرّب فلا يوجب الصحّة كما تقدّم.

الأمر الخامس ما هو الواجب في باب المقدمة؟

بناء على الملازمة هل الواجب هو مطلق المقدّمة، أو المقدّمة التي أريد الإتيان بصاحبها، أو التي قصد بها التوصّل إليه، أو المقدّمة الموصلة، أو التي في حال الإيصال؟ أقوال:

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست