responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 382

أو كثرت.

إلاّ أن يقال: إنّ كثيرة المقدّمات توجب كثرة الثواب بلحاظها على ذي المقدّمة، ثم يترشّح منه إليها، و هذا خيال في خيال.

التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث و دفعه:

قد استشكل في الطهارات الثلاث التي جعلت مقدّمة للعبادة بوجوه:

الأوّل: أنّه لا إشكال في ترتّب الثواب عليها، مع أنّ الواجب الغيريّ لا يترتّب عليه ثواب‌ [1].

و يمكن [دفعه‌]: بأنّ الثواب جعليّ ليس باستحقاقيّ، و هو تابع للجعل، و قد يجعل على المقدّمات، لكن سيأتي [دفعه‌] بوجه آخر.

الثاني: لزوم الدور، فإنّ الطهارات بما هي عبادات جعلت مقدمة، و عباديّتها تتوقّف على الأمر الغيري، و لا يترشّح الوجوب الغيريّ إلاّ إلى ما هو مقدّمة، فكلّ من الأمر الغيريّ و العباديّة يتوقّف على صاحبه‌ [2].

و قد يقرّر الدور: بأنّ الأمر الغير لا يدعو إلاّ إلى ما هو مقدّمة، و المقدّمة ها هنا ما يؤتى بها بداعويّة الأمر الغيريّ، فإنّ نفس الأفعال الخاصّة لم تكن مقدّمة بأي نحو اتّفقت، فيلزم أن يكون الأمر داعيا إلى داعويّة نفسه.

و يمكن [دفعه‌]: بأنّ ذات الأفعال- بما هي- لمّا كانت مقدّمة تكون‌


[1] مطارح الأنظار: 70- سطر 18- 19.

[2] فوائد الأصول 1: 227، نهاية الأفكار 1: 329.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست