responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 372

الأحجار و الأخشاب لأجل التوصّل إلى ذلك المبعوث إليه و توقّفه عليها يكون غيريّا، لكن إذا صدر منه أوامر ابتداء إلى أشخاص، فأمر شخصا بشراء الأحجار، و آخر بإحضارها، و ثالثا بتحجيرها و تنقيشها، تكون تلك الأوامر نفسيّة، و إذا أمر لأجل التوصل إلى تلك المبعوث إليها يكون غيريّا، مع أنّ كلّها لأغراض، و هي ترجع إلى غرض أقصى فوقها، و الأمر سهل.

مقتضى الأصل اللفظي في المقام:

ثمّ إذا شككنا في واجب بأنّه نفسيّ أو غيريّ يحمل على النفسيّ لأجل الانصراف كما لا يبعد لا بمعنى انصراف جامع إلى أحد أقسامه، فإنّ التحقيق أنّ الموضوع له في الهيئة خاصّ، و أنّها في النفسيّ و الغيريّ لا تستعمل إلاّ استعمالا إيجاديّا لنفس البعث و الإغراء، و النفسيّة و الغيريّة انتزاعيّتان، لا من مقوّماته، بل لما كان البعث لأجل الغير نادرا، لا يعتني باحتماله العقلاء.

و يمكن أن يقال: إن البعث المتعلّق بشي‌ء حجة على العبد، و لا يجوز التقاعد عن طاعته باحتمال كونه مقدمة لغيره إذا سقط أمره.

و أمّا ما قيل: من أنّ الإطلاق يرفع القيد الزائد [1] فغير تامّ، لأنّ كلا من النفسيّة و الغيريّة متقوم بقيد زائد على فرض كون البعث موضوعا لجامعهما، مع أنّه خلاف التحقيق.


[1] مطارح الأنظار: 67- سطر 10- 12، الكفاية 1: 173.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست