responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 358

كان المولى غافلا عن مجي‌ء صديقه لكن يعلم العبد مجيئه و تعلق غرض المولى بإكرامه على تقديره و توقّفه على مقدّمات كذائيّة، يحكم العقل بإتيانها لحفظ غرضه، و لا يجوز له التقاعد عنه.

فتحصّل: أنّه على فرض الملازمة لا محيص عن تعلّق الإرادة بها، و توهم لزوم تحقّق المعلول قبل علّته ناشئ من توهم كون الإرادة المتعلّقة بالمقدّمات ناشئة من إرادة ذي المقدّمة أو كونهما متلازمتين بالمعنى المصطلح، و هما بمكان من الفساد.

ثمّ إنه مع قطع النّظر عمّا ذكرنا يرد الإشكال حتّى على القول بأنّ الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة، لأنّ الإرادة المعلقة على شي‌ء، كما أنّها لا تؤثّر في البعث نحو ذي المقدّمة للاشتراط بشي‌ء غير حاصل، لا يمكن أن تؤثر في البعث نحو المقدمة مطلقا، فالإشكال يأتي على المذهبين، و الجواب ما تقدّم.

فتدبر.

المعلق و المنجز:

و من تقسيمات الواجب: تقسيمه إلى المعلق و المنجز: و هذا تقسيم في. الفصول أبداه لدفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدّمة [1]، و بعد تصوير وجوبها قبل وجوبه لا وقع لهذا التقسيم.


[1] الفصول الغرويّة: 79- 80.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست