كان المولى غافلا عن مجيء صديقه لكن يعلم العبد مجيئه و تعلق غرض المولى بإكرامه على تقديره و توقّفه على مقدّمات كذائيّة، يحكم العقل بإتيانها لحفظ غرضه، و لا يجوز له التقاعد عنه.
فتحصّل: أنّه على فرض الملازمة لا محيص عن تعلّق الإرادة بها، و توهم لزوم تحقّق المعلول قبل علّته ناشئ من توهم كون الإرادة المتعلّقة بالمقدّمات ناشئة من إرادة ذي المقدّمة أو كونهما متلازمتين بالمعنى المصطلح، و هما بمكان من الفساد.
ثمّ إنه مع قطع النّظر عمّا ذكرنا يرد الإشكال حتّى على القول بأنّ الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة، لأنّ الإرادة المعلقة على شيء، كما أنّها لا تؤثّر في البعث نحو ذي المقدّمة للاشتراط بشيء غير حاصل، لا يمكن أن تؤثر في البعث نحو المقدمة مطلقا، فالإشكال يأتي على المذهبين، و الجواب ما تقدّم.
فتدبر.
المعلق و المنجز:
و من تقسيمات الواجب: تقسيمه إلى المعلق و المنجز: و هذا تقسيم في. الفصول أبداه لدفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدّمة [1]، و بعد تصوير وجوبها قبل وجوبه لا وقع لهذا التقسيم.