responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 355

البعث على تقدير لا يمكن أن يكون بعثا فعليّا قبل حصول التقدير، للزوم تخلف المنشأ عن الإنشاء، كما أنّ إنشاء الملكيّة على تقدير الموت- في الوصيّة- لا يمكن أن يؤثّر إلاّ في الملكيّة الفعليّة بعد الموت لا قبله.

بل لو قلنا بأنّ الإرادة دخيلة في الحكم لم تكن دخالتها إلاّ بنحو منشئية الانتزاع، و أمّا كونها نفس الحكم ذاتا فهو خلاف الضرورة، فحينئذ يمكن أن يقال: إنّ الإرادة المعلّقة على شي‌ء لا ينتزع منها الوجوب الفعليّ، بل هي منشأ انتزاع الوجوب المشروط.

الجهة الثالثة: في إشكالات الواجب المشروط على المشهور:

ربّما يستشكل على الواجب المشروط على مسلك المشهور بوجوه:

منها: ما أورده بعض أهل التحقيق‌ [1]، و هو أنّه لا ريب في أن إنشاء التكليف من مقدّمات التوصّل إلى تحصيل المكلّف به، و الواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقّق شرطه، فكيف يتصوّر أن يتوصّل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا؟! فلا بد أن يلتزم المشهور بوجود غرض نفسيّ في إنشاء التكليف المشروط، و هو كما ترى.

و أمّا على مذهبنا فلا يرد الإشكال، لفعليّة الإرادة قبل تحقّق الشرط، فتوصّل المولى إلى ما يريده فعلا، و إن كان على تقدير. انتهى.

و هذا من عجيب الكلام، فإنّ الإنشاء و إن كان للتوصّل إلى المبعوث إليه،


[1] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 346- 347.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست