responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 353

مساوق لعدمه‌ [1].

و الجواب: أنّ الوجود الاعتباريّ و الإنشائيّ قابل للتعليق و التقييد و معنى تعليقه أنّه بعث على تقدير، و قياسه بالوجودات الحقيقيّة مع الفارق.

الجهة الثانية: في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه:

هل الوجوب في المشروط قبل تحقّق شرطه فعليّ أو لا يصير فعليّا إلاّ بعده؟

و التحقيق هو الثاني، و توضيحه يتوقّف على تحقيق حقيقة الحكم، فنقول:

لا إشكال في أنّ الآمر قبل إنشاء التكليف يتصوّر المبعوث إليه، و يدرك فائدته و لزوم حصوله [بواسطة] المأمور و صدوره منه، و بعد تماميّة مقدّمات الإرادة يريد بعثه إليه، فيأمره و يبعثه نحوه.

إنّما الكلام في أنّ الحكم عبارة عن الإرادة، أو الإرادة المظهرة بنحو من الإظهار، أو نفس البعث الناشئ من إرادته، بحيث تكون الإرادة كسائر المقدّمات من مبادئ حصوله لا مقوّمات حقيقته؟

الحقّ هو الأخير، لشهادة العرف و العقلاء بذلك، ألا ترى أنّه بمجرّد صدور الأمر من المولى يرى العبيد وجوب الإتيان من غير أن يخطر ببالهم كون الأمر ناشئا من الإرادة؟! فنفس البعث- بأيّ آلة كان- موضوع لانتزاع الوجوب.

و لأنّ الإيجاب و الوجوب واحد ذاتا مختلف بالاعتبار، و الإرادة


[1] نهاية الأصول 1: 156.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست