responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 350

و في الشقّ الأوّل إشكال طردا و عكسا، فإنّ الصلاح الّذي يتوقّف على حصول شي‌ء إذا كان لازم التحصيل مطلقا تتعلّق الإرادة بتحصيله على نحو الإطلاق، و يأمر بإتيان الفعل كذلك، و على المكلّف أن يأتي به و لو بإيجاد شرطه.

مثلا: إذا كان الحجّ لا يتّصف بالصلاح إلاّ مع الاستطاعة، لكن يكون للمولى غرض مطلق في تحصيل مصلحة الحج، فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الإطلاق، فلا بدّ له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحجّ معنونا بالصلاح، و يأتي به لتحصيل غرضه المطلق، بل لو فرض غرض للمولى لا يحصل إلاّ بتحصيل المصلحة التي في شرب المسهل فيأمر عبده بتحصيلها، فلا بد له من إمراض نفسه و شربه.

و قد عرفت أنّ بعض القيود لا يكون دخيلا في اتصاف الموضوع بالمصلحة، و مع ذلك يكون قيدا للهيئة، كالقدرة و سائر الأمثلة المتقدّمة.

و يرد على الشق الثاني: أنّ قيود المادّة كالطهارة و الستر و الاستقبال دخيلة في اتّصاف الموضوع بالصلاح، فإنّ الصلاة بدون الطهارة و القبلة لا مصلحة فيها، و ليس حال تلك القيود كحال آلات الفاعل في إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة، فما ذكره في ضابط المطلق و المشروط غير تامّ، إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا، و هو خلاف ظاهره.

تذكرة: في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة:

قد يقال بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، فإنّها من الأمور الغير المستقلّة

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست