responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 349

فيأمر مشروطا.

و منها: ما إذا لزم من تقييد المادّة محال، كما في قول الطبيب:

«إن مرضت فاشرب المسهل»، فإنّ شربه لدفع المرض، و لا يعقل أن يكون المرض دخيلا في صلاح شرب المستهل بنحو الموضوعيّة، بحيث يرجع القيد إلى المادّة.

و من ذلك الكفّارات في الإفطار و الظهار و حنث النذور و غيرها، فإنّ الأمر بها لرفع منقصة حاصلة لأجل ارتكاب المحرمات، و لا يعقل أن يكون ارتكابها من قيود المادّة إلى غير ذلك.

نقل و تحصيل: في ضابط قيود الهيئة و المادّة:

و من المحققين‌ [1] من قال في الضابط في القيدين بحسب اللب: إنّ ما يتوقّف اتّصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإنّ قبل حصولها لا يتّصف الحجّ بعنوان الصلاح، ففي مثله يكون القيد راجعا إلى الهيئة، و يكون الأمر معلّقا على تحققه، و أمّا قبل حصوله فلا يرى المولى مصلحة فيه.

و ما تتوقف فعليّة المصلحة و حصولها في الخارج على تحقّقه- فلا تحصل المصلحة إلاّ إذا اقترن الفعل به كالطهارة و الاستقبال و الستر- يكون من قيود المادّة. انتهى.


[1] نهاية الأفكار 1: 292- 293.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست