و الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيّان كالإطلاق و التقييد في باب المطلق و المقيّد، فكلّ قيد يلاحظ و يقاس بالنسبة إلى الواجب، فإمّا أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة و بالنسبة إلى قيد، و مشروطا من أخرى.
و الكلام في الواجب المشروط يتمّ في ضمن جهات من البحث:
الجهة الأولى: في تصوير الواجب المشروط:
لا إشكال في أنّ مقتضى القواعد العربيّة و التفاهم العرفيّ هو رجوع القيد في مثل قولنا: «إن استطعت فحجّ» إلى الهيئة، فلا بدّ في رفع اليد عن الظاهر من دليل، كامتناع الرجوع إليها، أو لزوم الرجوع إلى المادّة لبّا كما نسب إلى الشيخ الأعظم [1].