responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347

الأمر الرابع في تقسيمات الواجب‌

منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط:

و الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيّان كالإطلاق و التقييد في باب المطلق و المقيّد، فكلّ قيد يلاحظ و يقاس بالنسبة إلى الواجب، فإمّا أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة و بالنسبة إلى قيد، و مشروطا من أخرى.

و الكلام في الواجب المشروط يتمّ في ضمن جهات من البحث:

الجهة الأولى: في تصوير الواجب المشروط:

لا إشكال في أنّ مقتضى القواعد العربيّة و التفاهم العرفيّ هو رجوع القيد في مثل قولنا: «إن استطعت فحجّ» إلى الهيئة، فلا بدّ في رفع اليد عن الظاهر من دليل، كامتناع الرجوع إليها، أو لزوم الرجوع إلى المادّة لبّا كما نسب إلى الشيخ الأعظم‌ [1].

و التحقيق: عدم لزوم هذا و عدم امتناع ذاك:

أمّا الثاني فسيأتي الكلام فيه.


[1] مطارح الأنظار: 48- 49.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست