responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 336

بأنّ الأمر إنّما يتعلّق بما يتعلّق به إرادة الفاعل، و لا يعقل تعلقها بما ليس من فعله‌ [1]- فاسد.

لأنّ ملاك صحّة الأمر عقلا و عند جميع العقلاء هو كون الشي‌ء مقدورا و لو مع الواسطة، و إرادة الفاعل- أيضا- تتعلّق بما هو مقدور مع الواسطة، ضرورة تعلّق إرادة القاتل بقتل عدوه، و إنّما تتعلّق إرادة أخرى- تبعا- بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسيّ، و هذا كاف في تعلق الأمر المولويّ به، و معه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب.

و منها: تقسيمها إلى المقارن و المتقدِّم و المتأخِّر:

و قد استشكل في الأخيرتين بأنّ المقدّميّة تنافي المتقدّم و التأخّر، لامتناع انفكاك المعلول عن علته و تقدّمه عليها [2].

و لا يخفى أنّ هذا البحث إنّما نشأ من توهم تأخر الشرط عن المشروط في الشرعيّات:

تارة: في شرائط المكلّف به، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة، على ما أفتى بعض الفقهاء باشتراطه بها [3].

و أخرى: في شرائط الحكم الوضعيّ، كالإجازة على الكشف الحقيقيّ.


[1] درر الفوائد 1: 88.

[2] بدائع الأفكار: 31- سطر 27- 29.

[3] شرائع الإسلام: 10- سطر 5، السرائر 1: 407.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست