بأنّ الأمر إنّما يتعلّق بما يتعلّق به إرادة الفاعل، و لا يعقل تعلقها بما ليس من فعله [1]- فاسد.
لأنّ ملاك صحّة الأمر عقلا و عند جميع العقلاء هو كون الشيء مقدورا و لو مع الواسطة، و إرادة الفاعل- أيضا- تتعلّق بما هو مقدور مع الواسطة، ضرورة تعلّق إرادة القاتل بقتل عدوه، و إنّما تتعلّق إرادة أخرى- تبعا- بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسيّ، و هذا كاف في تعلق الأمر المولويّ به، و معه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب.
و منها: تقسيمها إلى المقارن و المتقدِّم و المتأخِّر:
و قد استشكل في الأخيرتين بأنّ المقدّميّة تنافي المتقدّم و التأخّر، لامتناع انفكاك المعلول عن علته و تقدّمه عليها [2].
و لا يخفى أنّ هذا البحث إنّما نشأ من توهم تأخر الشرط عن المشروط في الشرعيّات:
تارة: في شرائط المكلّف به، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة، على ما أفتى بعض الفقهاء باشتراطه بها [3].
و أخرى: في شرائط الحكم الوضعيّ، كالإجازة على الكشف الحقيقيّ.