المقام الثاني: في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء؟
و التحقيق: هو الإجزاء فيها مطلقا:
أمّا في مثل أصالتي الطهارة و الحلّيّة: فلحكومة أدلّتهما على أدلة الشرائط، لأنّ قوله: (كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر) [1] محقق لموضوع (لا صلاة إلاّ بطهور) [2]، أي محقق للطهور في ظرف الشكّ.
و إن شئت قلت: مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحقّقه فيفهم منه عرفا أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الإتيان بها في حال الشكّ بهذه الكيفيّة، و يكون المأتي به مع هذه الكيفيّة مصداقا للصلاة المأمور بها و واجدا لما هو شرطها، و هو معنى الإجزاء.