responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 317

المقام الثاني: في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء؟

و التحقيق: هو الإجزاء فيها مطلقا:

أمّا في مثل أصالتي الطهارة و الحلّيّة: فلحكومة أدلّتهما على أدلة الشرائط، لأنّ قوله: (كل شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر) [1] محقق لموضوع (لا صلاة إلاّ بطهور) [2]، أي محقق للطهور في ظرف الشكّ.

و إن شئت قلت: مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحقّقه فيفهم منه عرفا أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الإتيان بها في حال الشكّ بهذه الكيفيّة، و يكون المأتي به مع هذه الكيفيّة مصداقا للصلاة المأمور بها و واجدا لما هو شرطها، و هو معنى الإجزاء.

لا يقال: هذا إذا لم ينكشف الواقع‌ [3].

فإنّه يقال: لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا، لأن الأصل ليس طريقا للواقع يطابقه تارة و يخالفه أخرى مثل الأمارة، حتّى يقال: انكشف الخلاف.

و كذا الكلام في أصالة الحلّ، فإنّ قوله: (كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك‌


[1] التهذيب 1: 284- 119 باب 12 في تطهير الثياب، الوسائل 2: 1054- 4 باب 37 من أبواب النجاسات.

[2] الفقيه 1: 35- 1 باب 14 فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه، دعائم الإسلام 1:

100، الوسائل 1: 256- 1 و 6 من أبواب الوضوء.

[3] فوائد الأصول 1: 251.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست