responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 301

فإنّ عدم الإمكان غير مسلم مع أنّ شبهة عدم إمكان أخذ ما يؤتى من قبل الأمر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة، و هذا العنوان مقدم عليها.

المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرّة و التكرار

الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرّة و التكرار واضح، سواء كان البحث في الثانية في دلالة الأمر أو حكم العقل، فإنّ البحث هاهنا بعد الفراغ عن مدلول الأمر أو مقتضى العقل، و معه لا يمكن وحدتهما، فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة يقع البحث في أنّ الإتيان بها مجز أم لا؟ كما أنّه لو دلّ على التكرار يقع البحث في إجزاء الإتيان بكلّ فرد.

و أمّا مسألة تبعيّة القضاء للأداء، فلا جهة اشتراك بينهما و بين هذه المسألة، فإنّ الكلام هاهنا في أنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز عن الأداء و القضاء؟ و في تلك المسألة يكون البحث في أنّ المكلّف إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت فهل يدلّ الأمر على الإتيان به بعده؟ فالموضوع هاهنا الإتيان و هناك عدمه فأي تشابه بينهما؟! و العجب أنّ المحقّق الخراسانيّ تصدّى لبيان الفارق بينهما، بأنّ البحث في أحدهما في دلالة الصيغة دون الآخر [1].


[1] الكفاية 1: 126.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست