responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 299

تنقيح الموضوع بالحكومة أمر أحدثه المتأخرون‌ [1]، فلا يجوز حمل كلام القوم عليه.

و قد يقال: إن الجمع بين الإجزاء في الأوامر بالنسبة إلى نفسها و الإجزاء بالنسبة إلى أمر آخر ممّا لا يمكن بعنوان واحد، لأنّ البحث في الأول عقليّ صرف، و في الثاني لفظيّ راجع إلى دلالة الأدلّة، و الجمع بينهما لا يمكن بجامع واحد.

أقول: الأولى إبقاء البحث على حاله، بأن يقال: إتيان المأمور به على وجهه هل يجزي أم لا؟ و هذا جامع يشمل جميع العناوين المبحوث عنها، و إنّما الاختلاف بينها في الأدلّة القائمة على المطلوب، فيدلّ دليل عقليّ على بعض أقسام المقسم، و شرعيّ على بعض، و لا يكون النزاع ابتداء في دلالة الأدلّة، بل في الإجزاء و عدمه، و الدليل عليه قد يكون عقلا، و قد يكون نقلا، و الأمر سهل.

المقدمة الثانية في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث‌

ليس الاقتضاء بمعنى العلّية و التأثير، لعدم تأثير لإتيان المكلّف في الإجزاء، سواء فسر [2] بالمعنى اللغويّ- و هو الكفاية- و هو واضح فإنّها عنوان‌


[1] فرائد الأصول 1: 432- 433، الكفاية 2: 376 و 379.

[2] الكفاية 1: 125، معجم مقاييس اللغة 1: 455.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست