responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 291

فرد ممتثل مع الإتيان دفعة و معاقب مع الترك رأسا، و مع إتيان واحد منهم يسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه، فهناك طلبات كثيرة فامتثالات كثيرة. بخلاف ما نحن فيه فلا تغفل.

إذا عرفت ذلك، فالحق عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار، لأنّ المادّة موضوعة للماهيّة بلا شرط و الهيئة للإغراء و البعث، أو لطلب الوجود، أو الإيجاد، و ليس لهما وضع على حدة، و لا قرائن عامّة تدلّ على واحد منهما، كما لا يخفى.

المبحث السابع في الفور و التراخي‌

و بمثل ما ذكر في المرة يعلم أنه لا دلالة للأمر على الفور و التراخي، إذ ليس مفاده إلاّ البعث إلى نفس الطبيعة و لازمه إيجادها، أو البعث إلى إيجادها، و أيّا ما كان لا دلالة فيه على أمر زائد على ما ذكر.

في استدلال العلامة الحائري على الفوريّة:

لكن شيخنا العلامة [1]- أعلى اللَّه مقامه- كان يقايس الأوامر بالعلل التكوينيّة في اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها، قال في كتاب الصلاة: إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان، و إن لم يكن مدلوله اللفظي‌


[1] كتاب الصلاة: 573.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست