responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 284

بل النفسيّة هو الوجوب لذاته و الغيرية لغيره، و هما قيدان وجوديّان، و على أيّ حال لم يكن النفسيّ هو نفس الطبيعة و الغيريّ هي مع قيد، لا عقلا، و هو واضح، و لا عرفا، ضرورة أنّ تقسيم الوجوب إلى النفسيّ و الغيري صحيح بحسب نظر العرف، و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما قرره بعض أعاظم العصر [1].

أيضا.

المبحث السادس في المرة و التكرار

الحقّ عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار، و قبل الخوض في المطلوب نقدّم أمورا:

الأوّل: في تحرير محلّ النزاع:

جعل في الفصول‌ [2] محلّ النزاع في الهيئة، استشهادا بنصّ جماعة [3]، و بحكاية السكّاكي‌ [4] الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوين لا يدلّ إلاّ على الماهيّة من حيث هي.


[1] أجود التقريرات 1: 168.

[2] الفصول الغرويّة: 71- سطر 17 و 21- 22 و 91 سطر 6، هداية المسترشدين: 173 سطر 11- 16.

[3] معالم الدين: 49- سطر 2- 3 و 50- سطر 2- 4، قوانين الأصول 1: 90- سطر 22 و 9- سطر 6، هداية المسترشدين: 173- سطر 11- 16.

[4] مفتاح العلوم: 93- سطر 1- 5، و نقله عنه في القوانين 1: 91- سطر 8- 9.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست