responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 275

من شئونه و لوازمه التي لا تنفكّ عنه، و هو واضح، و لا عن متعلّقه، لأنّ الداعي إلى الأمر بالشي‌ء هو جعل الداعي إلى الإتيان به، فمتعلّق الأمر هو طبيعة الفعل التي جعل المولى داعيا للعبد إلى الإتيان بها، لا مطلق طبيعته، و معه كيف يتصوّر إمكان الإطلاق في متعلّق الأمر ليتمسّك بإطلاق الخطاب في مورد الشك؟! قلت: لا شكّ في أنّ دعوة الأمر لا تنفكّ عن الأمر و لا عن متعلَّقه، كان الأمر توصليّا أو تعبديا، لكن الكلام في أن هذه الدعوة هل تعلّقت بذات العمل، أو مع قيد الدعوة، حتّى يكون القيد مأخوذا في المتعلّق قبل تعلّق الدعوة، لا جائيا من قبلها و منتزعا عن المتعلّق بعد تعلّقها به، ضرورة أنّ ما جاء من قبلها لا يكون مدعوّا إليه و لا العبد مأخوذا بإتيانه.

و بالجملة: أنّ البعث تعلّق بنفس الطبيعة بلا قيد، و هذا معنى الإطلاق المقابل للتقييد في المتعلّق، و أمّا القيد الجائي من قبل البعث فلا يكون مقابلا للإطلاق فيه، و هذا واضح جدّاً.

في كلام شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه:

ثمّ إنّ شيخنا العلاّمة رحمه اللّه قد رجع في أواخر عمره الشريف إلى أصالة التعبّدية، قائلا [1]: إن العلل التشريعيّة كالعلل التكوينيّة طابق النعل‌


[1] الظاهر أنه مأخوذ من مجلس بحثه- قدّس سرّه- و لم نعثر عليه في كتبه المتداولة.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست