responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 265

هذا كله في تقرير الامتناع الذاتي.

في أدلة الامتناع الغيري:

و أما الوجوه التي استدل بها للامتناع الغيري:

فمنها: أن فعلية الحكم الكذائي يلزم منها الدور، لأن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه- أي متعلقات متعلق التكليف ضرورة أنه ما لم تكن القبلة متحققة لا يمكن التكليف الفعلي باستقبالها، و فعلية الموضوع فيما نحن فيه تتوقف على فعلية الحكم، فما لم يكن أمر فعلي لا يمكن قصده، فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير، ضرورة أن التكليف إنما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف‌ [1].

و فيه:- بعد ما عرفت- أن إنشاء التكليف على الموضوع المقيد لا يتوقف إلا على تصوره، فإذا أنشأ التكليف كذلك يصير في الآن المتأخر فعليا، لأن فعليته تتوقف على الأمر الحاصل بنفس الإنشاء.

و بعبارة أخرى: أن فعلية التكليف متأخرة عن الإنشاء رتبة، و في رتبة الإنشاء يتحقق الموقوف عليه.

بل لنا أن نقول: إن فعلية التكليف لا تتوقف على فعلية الموضوع توقف المعلول على علته، بل لا بد في حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع، و لو صار فعليا بنفس فعلية الحكم، لأن الممتنع هو التكليف الفعلي بشي‌ء لم يكن‌


[1] نهاية الدراية 1: 132- سطر 17- 20.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست