و الفعلية و الامتثال: أما في مرحلة الإنشاء، فلأن ما أخذ في متعلق التكليف في القضايا الحقيقية لا بد و أن يكون مفروض الوجود، سواء كان تحت قدرة المكلف أولا، فلو أخذ قصد الامتثال قيدا للمأمور به فلا محالة يكون الأمر مفروض الوجود في مقام الإنشاء، و هذا ما ذكرنا من لزوم تقدم الشيء على نفسه.
و أما الامتناع في مقام الفعلية و الامتثال فيرجع إلى المقام الثاني، أي الامتناع بالغير [1].
و هذه الوجوه كلها مخدوشة:
أما الوجه الأول: فمضافا إلى عدم كون الأحكام من قبيل أعراض المتعلقات: أما في النّفس فلأن الإرادة قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته و مضافة إلى المتعلقات إضافة العلم إلى المعلوم بالذات، و أما في الخارج فلأن الأحكام أمور اعتبارية لا خارج لها حتى تكون قائمة بالموضوعات أو المتعلقات- أنه لو فرض كونها من قبيل الأعراض لم تكن من الأعراض الخارجية، ضرورة أن الخارج ظرف سقوطها لا ثبوتها، و لا ضير في كونها أعراضا ذهنية، سواء كانت من قبيل أعراض الوجود الذهني أو الماهية، فإن المتعلقات بقيودها ممكنة التعقل و لو كان تحقق القيود متأخرا عن الوجود الخارجي، فالأوامر متعلقة بالمعقول الذهني من غير توجه الآمر إلى ذلك، و المعقول بقيوده متقدم على الأمر في الوجود الذهني، و لو كان في الوجود