responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 240

العبد و إرشاده أمرا، كما أنّ الطلب من السافل ليس أمراً و لو استعلى. هذا.

و قد يقال: إنّ العلو و الاستعلاء لم يعتبرا في معنى الأمر بنحو القيديّة، بل الطلب على قسمين، أحدهما ما صدر بغرض أنّه بنفسه يكون باعثاً بلا ضميمة من دعاء و التماس، فيرى الآمر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثاً و محرّكاً، و هذا الأمر لا ينبغي صدوره إلاّ من العالي المستعلي، و هو غير الأخذ في المفهوم‌ [1] و فيه: أنّ مادّة الأمر إذا كانت موضوعة لمفهوم مطلق- أي مطلق الطلب أو مطلق القول الخاصّ- فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوي، فعدم الصدق معلول التقييد في المعنى، فبناءً على كون الوضع في الأمر عامّا و الموضوع له كذلك، لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتّى لا يصدق إلاّ على العالي المستعلي فما ذكره- من أنّ الأمر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجاً إلاّ من العالي المستعلي من غير تقييد في المفهوم- كأنّه لا يرجع إلى محصّل.

الأمر الثالث في أنّها تدلّ على الإيجاب أو لا؟

كون مادّة الأمر موضوعة للجامع بين الهيئات الصادرة عن العالي المستعلي مطلقا، أو على سبيل الإلزام و الإيجاب، محلّ تأمّل.


[1] الحاشية على كفاية الأصول 1: 156، نهاية الأُصول 1: 75.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست