responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 212

الخارجي للمحمول‌ [1]، فإنّ الإشكال لا يُدفع بما ذُكر، لأنّ الكون الرابط و إن كان لا ينافي كون المحمول عدماً أو ممتنعاً- على تأمّل فيه- لكن لا يمكن تحققه إذا كان الموضوع معدوماً أو ممتنعاً كما فيما نحن فيه، ففي مثل:

«زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» لا يمكن تحقّق الكون الرابط، و هذه القضايا، في قوّة المحصّلات من القضايا السالبة.

السادسة: في لزوم فرض الجامع على القولين، و امتناع على الأعم:

لا بدّ للقائل بالوضع للأعمّ من فرض جامع بين المتلبّس به و المنقضي عنه، و مع عدم تصويره تسقط دعواه من غير احتياج إلى إقامة البرهان، لأنّ مدّعي الأعمي هو الوضع لمعنى عامّ بنحو الاشتراك المعنويّ، دون اللفظيّ و دون عموم الوضع و خصوص الموضوع له، فلا بدّ من جامع يكون هو الموضوع له.

مع أنّ الجامع الذاتيّ بينهما غير ممكن، لأنّ المدّعي أنّ الفاقد يصدق عليه المشتقّ في حال فقدانه لأجل التلبس السابق لا الجري عليه بلحاظ حال التلبس، فإنّه لا نزاع في أنّه حقيقة حتّى فيما سيأتي، و معلوم أنّ الجامع بين الواجد و الفاقد ممّا لا يعقل.

و الجامع الانتزاعيّ البسيط- أيضا- غير متصوّر، بحيث يدخل فيه الواجد و الفاقد الّذي كان متلبّساً، و يخرج منه ما سيتلبّس.


[1] نهاية الدراية 1: 80- سطر 2- 3.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست