responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 189

أمر عدمي؛ كالإمكان لو قلنا بأنّه سلب الضرورتين عن الذات سلباً تحصيليّاً؛ و كالأعمى و الأُمّيّ.

ثمّ إنّ العنوان قد يكون ملازماً للذات خارجاً أو خارجاً و ذهناً؛ و قد لا يكون كذلك كالمفارقات من الأعراض. و أيضا قد تكون العناوين من المشتقّات كالناطق و الممكن و الموجود؛ و قد لا تكون كالإنسان و الماء و النار و الزوج و الرقّ.

لا إشكال في عدم جريان النزاع في العناوين الغير الاشتقاقيّة الصادقة على الذوات بذاتها كالماء و النار و الإنسان و الحيوان؛ لا لما ذكره بعض الأعاظم رحمه اللّه: من أنّ شيئيّة الشي‌ء بصورته لا بمادّته؛ فإذا تبدّل الإنسان بالتراب لم يبقَ ملاك الإنسانيّة؛ و المادّة الباقية ليست متصفة بالإنسانيّة في وقت‌ [1]؛ لأنّ ذلك منقوض بمثل الخلّ و الخمر و الماء و الجمد ممّا يرى العرف بقاء الذات و تغيّرها في الصفات.

مع أنّ البحث ليس عقليّاً حتّى يأتي فيه ما ذكر؛ و إلاّ فمع انقضاء المبدأ لم يبق ملاك الاتصاف بالضرورة؛ و مجرّد الاتّصاف في وقت لا يصح الملاك؛ و مع لُغويّة النزاع فلَم لا يجوز أن يوضع لفظ الكلب- مثلاً- للهيولى الثانية المتلبّسة بصورة الكلب في زمان و إن زال عنوانه و بقيت الهيولى مع صورة أُخرى؟ ألا ترى أنّ العرف و العقل متّفقان على أنّ المِلح المنقلَب إليه كان كلباً و صار مِلحاً.


[1] أجود التقريرات 1: 53؛ فوائد الأصول 1: 83- 84.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست