responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 187

الأمر الرابع عشر في المشتق‌

اختلفوا في أن المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال‌ [1]؛ أو الأعم؛ منه و ممّا انقضى عنه‌ [2]. و قبل تحقيق المقام لا بدّ من تقديم أُمور:

الأوّل: في كون النزاع لغوياً:

لا إشكال في أنّ النزاع في المشتق إنّما هو في أمر لغويّ؛ أي في أنّ لفظ المشتق هل وضع للمتلبّس الفعلي أو الأعمّ منه؟ لا في أمر عقلي؛ ضرورة عدم احتمال أحد أنّ من كان عالماً في زمان و انقضى عنه المبدأ يكون بحكم العقل صادقاً عليه عنوان العالم؛ فلو لم يكن وضع لم يحتمل أحد تحقّق‌


[1] قوانين الأصول 1: 76- سطر 8- 9؛ هداية المسترشدين: 88- سطر 25- 38؛ تقريرات الشيرازي 1: 263؛ فوائد الأصول 1: 120.

[2] مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 67؛ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد 3:

52.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست