responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 158

و الشرائط، أو لا؟ فتدبّر جيّداً.

الخامسة: حول جريان الأصل:

بناءً على ما ذكرنا من الجامع تجري البراءة لدى الشكّ في الأقلّ و الأكثر، دون ما ذكره المحقّق الخراسانيّ‌ [1] رحمه اللّه.

توضيحه: أنّه قد عرفت أنّ الصلاة عبارة عن الهيئة الخاصّة لا بشرط فانية فيها الكثرات و الاجزاء، فبناءً عليه تكون الصلاة حقيقة وحدانيّة صادقة على الهيئة الحاصلة من تلك الموادّ من غير أن تكون الكثرة ملحوظة فيها، و نسبة الهيئة إلى المادّة ليست كنسبة المحصَّل إلى المحصِّل، بل هما متّحدان ذهناً و خارجاً نحو اتّحاد الصورة و المادّة، و يكون الأمر المتعلّق بالصلاة- مع كونه واحداً على ماهيّة واحدة، لا أمراً بالأجزاء و الكثرات- [يكون‌] ذلك الأمر الوحدانيّ باعثاً إلى الاجزاء التي تنحلّ الماهيّة إليها، فالأمر بالواحد أمر بالكثرات في لحاظ التحليل.

فإذا شكّ في حال الانحلال في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته للمأمور به يرجع الشكّ إلى أصل تعلُّق الأمر به في لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلّقه بسائرها فيه، و بعد العلم يتحقّق المسمّى في الخارج كما هو مذهب الأعمّيّ.

و لو قيل: إنّ الهيئة- بناءً على ما ذكرت- أمر غير الموادّ، و هي متعلَّقة للأمر و الموادّ محصِّلة لها، فبعد التسليم تجري البراءة في نفس الهيئة اللابشرط


[1] الكفاية 1: 36- 37.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست