الثانية: في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح و الأعمّ:
لا أرى لعقد البحث بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة أو الأعم منها وجهاً معقولاً إلاّ سهولة التعبير عن الشيء بلازمه في الوجود، و هو- أيضا- غير تامّ.
توضيحه: أنّه لا إشكال في أنّه ليس نزاعهم في أنّ الصلاة- مثلاً- هل هي موضوعة لمفهوم الصلاة المتقيّد بمفهوم الصحّة؛ حتّى يكون الموضوع له هي الصلاة الصحيحة بالحمل الأوّلي، كما أنّ الالتزام بكون النزاع في وضعها للصحيحة بالحمل الشائع [1] غير ممكن:
أوّلاً: للزوم كون الوضع فيها عامّاً و الموضوع له خاصّاً، لأنّ ما هو الصحيح بالحمل الشائع هي الصلاة الخارجيّة التي يتصادق عليها العنوانان، و إلاّ فكلّ عنوان يباين الآخر في المفهوميّة، و هم لا يلتزمون بذلك [2]، و الالتزام بالجامع الخارجي [3] قد سبق؛ [4] دفعه و امتناعه.
و ثانياً: أنّ الصحيح بالحمل الشائع هو الجامع لجميع الأجزاء و الشرائط حتّى ما يتأتّى من قِبل الأمر، و غيره باطل فاسد بذاك الحمل، مع خروج مثلها عن محطّ البحث، كخروج ما يتأتّى من قِبَل النهي في العبادة، أو اجتماع الأمر و النهي مع تقديم جانب النهي على القول بإيجابه الفساد.