responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 140

الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح و الأعمّ‌

و نذكر قبل المقصد مقدّمات:

الأُولى: في اختلاف كلماتهم في عقد البحث:

اختلفت تعبيراتهم في طرح هذا البحث: فقد يعبّر عنه بأنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو الأعمّ منها [1]؟ فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن؛ لما عرفت‌ [2] من أنه ليس بوضعٍ، فضلاً عن الاستعمالات المجازيّة و مذهب الباقلاّني [1]، فلا بدّ من إدخالها بالمناط.


[1] شرح العضدي على مختصر الأُصول 1: 51- 52.

و الباقلانيّ: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المالكي الأشعري البصري البغدادي الباقلاّني. كان أصوليّاً متكلّماً على مذهب أبي الحسن الأشعري، و كان مشهوراً بالمناظرة

______________________________

[1] درر الفوائد 1: 18.

[2] و ذلك في الصفحة: 57 من هذا الجزء.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست