responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134

منه- فأركانه موجودة في جميع الصور، فمع الشكّ في تأخّر الاستعمال مع العلم بتاريخ الوضع يستصحب عدم الاستعمال إلى حال الوضع، و بما أنّه أصل عقلائي أمارة على الواقع يثبت به تأخّر الاستعمال عن الوضع، و يحرز كون الاستعمال في المنقول إليه مع العلم بهجر الوضع الأوّل في حال الوضع الثاني؛ للّزوم العقلي بعد الدوران بينهما، و كذا الحال في مجهولي التاريخ.

و دعوى عدم بناء عملي على عدم الاستعمال، كدعوى عدم إمكان إحراز موضوع الأثر، كما ترى بعد تماميّة أركان الاستصحاب و كونه أمارة أو مثلها في إثبات اللوازم.

و ما قد يتوهّم- من أنّ النقل لندرته يجري فيه الأصل دون الاستعمال- واضح البطلان؛ لأنّ النادر أصل النقل لو سلّم و الكلام في تقدّمه و تأخّره بعد العلم بتحقّقه.

و منها: أنّ إجراء أصالة العدم في عمود الزمان إن لم يثبت نفس الاستعمال لا يثبت استعمال اللفظ في المعنى الأوّل أيضا؛ فإنّه أمر حادث بمنزلة نفس القيد، و ما يكون محرَزاً بالوجدان أصلُ الاستعمال، لا الاستعمال في المعنى الأوّل، فإن يثبت به ذاك يثبت ذلك أيضا، كما هو الحقّ على فرض جريانها؛ لأنّه من اللوازم العقليّة.

هذا، مع أنّ أصل الاستعمال وجدانيّ في كلتا الصورتين، و المستعمل فيه مشكوك فيه في كلتيهما، فاستصحاب عدم الوضع إلى زمان الاستعمال جار في كلتيهما.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست