و إن كان المراد منه صحّة تطبيق المعنى المستفاد من اللفظ ارتكازاً على الأفراد فيرجع إلى صحّة الحمل و ما بحكمه، فلا بدّ من تقدّم العلم بأنّ اللفظ بما له من المعنى قابل للانطباق على الأفراد، و هو لا يحصل إلاّ بالتبادر، و كذا في عدم الاطّراد.
و منها: أنّه لا بدّ في المجاز من مصحّح الادّعاء و من حسنه بعد استعمال اللفظ فيما وضع له كما تقدّم في المجاز [1]، و حسن الادّعاء و مصحّحه لا يطّردان حتّى في صنف العلائق، و أمّا الحقيقة فتطّرد؛ لتوقّفها على مجرّد الوضع، فالأوّل علامة المجاز، و الثاني علامة الحقيقة [2].
و فيه: أنّ العلم بحسن الادّعاء و مصحّحه، و العلم بصحّة الاستعمال مطّرداً، متوقّفان على فهم المعنى الموضوع له و غيره.
و بالجملة: لا نرى غير التبادر علامة للوضع، و غيرها يرجع إليه أو مسبوق به، كما يظهر بالتأمّل.