responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 130

و إن كان المراد منه صحّة تطبيق المعنى المستفاد من اللفظ ارتكازاً على الأفراد فيرجع إلى صحّة الحمل و ما بحكمه، فلا بدّ من تقدّم العلم بأنّ اللفظ بما له من المعنى قابل للانطباق على الأفراد، و هو لا يحصل إلاّ بالتبادر، و كذا في عدم الاطّراد.

و منها: أنّه لا بدّ في المجاز من مصحّح الادّعاء و من حسنه بعد استعمال اللفظ فيما وضع له كما تقدّم في المجاز [1]، و حسن الادّعاء و مصحّحه لا يطّردان حتّى في صنف العلائق، و أمّا الحقيقة فتطّرد؛ لتوقّفها على مجرّد الوضع، فالأوّل علامة المجاز، و الثاني علامة الحقيقة [2].

و فيه: أنّ العلم بحسن الادّعاء و مصحّحه، و العلم بصحّة الاستعمال مطّرداً، متوقّفان على فهم المعنى الموضوع له و غيره.

و بالجملة: لا نرى غير التبادر علامة للوضع، و غيرها يرجع إليه أو مسبوق به، كما يظهر بالتأمّل.


[1] صفحة: 104- 105 من هذا الجزء.

[2] نهاية الأُصول 1: 36- 37.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست