responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107

في غيره.

و هذا أقوى شاهد على ما قضى به الوجدان من أنّ حال المجازات ما تقدّم، و عليك بالتأمّل و التدبّر و الفحص في لطائف محاورات الخطباء و الشعراء حتّى تؤمن بما ذكر، فحينئذٍ يسقط البحث عن أنّ المجاز هل يحتاج إلى رخصة الواضع أم لا؟ و أنّ العلاقات موضوعة بالوضع الشخصي أو النوعيّ ممّا يعلم فساده؛ لعدم استعمال اللفظ إلاّ فيما وضع له، فتدبّر جيّداً.

في استعمال اللفظ في اللفظ:

لا شبهة في وقوع إطلاق اللفظ و إرادة شخصه و مثله و نوعه و صنفه، كما أنّه لا شبهة في عدم كونه من قبيل استعماله فيما وضع له، إنّما الإشكال في كيفيّة إطلاقه فيها، و أنّه في الجميع على منوال واحد أولا؟ فلا بدّ من البحث عن كلّ واحد حتّى يتّضح الأمر:

في إطلاق اللفظ و إرادة شخصه:

أمّا إطلاقه و إرادة شخصه: فالتحقيق صحّته، لكن لا بمعنى كون اللفظ دالاً على نفسه و لا مستعملاً في نفسه؛ لامتناع اتّحاد الدالّ و المدلول، و لا يُجدي التعدُّد الاعتباري المتأخّر عن الاستعمال في صحّته‌ [1].


[1] الكفاية 1: 20.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست