responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 4
كل نبي مرسل بم يرسل قال كتاب منزل قلت أي كتاب اللّه أنزله الله على آدم قال كتاب المعجم قلت أي كتاب معجم قال ا ب ت ث و عدّها إلى آخرها و ما قيل إن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام حروف المعجم في إحدى و عشرين صحيفة و هي أول كتاب أنزل إلى الدنيا و فيه ألف لغة و أنه علمه جميع اللغات الثاني قوله تعالى و من آياته خلق السماوات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم لا يقال الاستدلال به أنما يتم لو كان المراد من الألسنة اللغات و هو ممنوع لأن ذلك مجاز إذ اللسان حقيقة في الجارحة المخصوصة فلا يصار إليه بلا قرينة لأنا نقول القرينة على ذلك موجودة و هي أمران أحدهما تصريح جمع كثير منهم علامة في النهاية و المبادي و السيّد عميد الدين في المنية و العضدي في شرح المختصر و المحقق الشريف في حاشيته و العبري في شرح المعراج بأن المراد الكتاب و قد حكى المحقق الجواد و العضدي الاتفاق عليه و صرّح العبري كغيره أن أئمة التفسير اتفقوا على ذلك و ثانيهما أن سياق الآية الشريفة يمنع من إرادة الحقيقة فلتحمل على ذلك و قد أشار إلى هذا العلامة فقال و ليس المراد بها الجارحة المخصوصة للاتفاق فيها بل مما يصدر عنها تسمية للمسبّب باسم السبب انتهى لا يقال كما يمكن الحمل على ذلك كذا يمكن الحمل على الإقدار كما أشار إليه علامة أيضا فقال ليس حمل الألسنة على اللغات أولى من حملها على الإقدار على اللغات مع تساويهما في كونهما آية لأنا نقول أقرب المجازات هو اللغات لشيوع الاستعمال فيها حتى قيل صار حقيقة عرفية و لا كذلك غيرها على أن الحمل على الإقدار مستلزم للإضمار و الأصل عدمه فتأمل الثالث قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم إذ من جملة ما لم يعلم به و لو في الجملة اللغات و فيه نظر الرابع قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و ءاباؤكم فإنه تعالى ذم على التسمية و لو لا التوقيف لما صحّ ذلك و فيه نظر الخامس أنه لو لم يكن اللغات توقيفية لكانت اصطلاحية إذ لا ثالث بالاتفاق المحكي و التالي باطل للزومه أحد الأمرين إما الدور أو التسلسل لافتقار تعريف الاصطلاح إلى مثله و هكذا فيلزم التسلسل و إن رجع في معرفة الأخير إلى الأول فهو الدور و هما باطلان و اعترض عليه علامة فقال و الاصطلاح قد يعلم بالقرائن كالأطفال من غير تسلسل و اعترض عليه غيره أيضا بأنه يجوز أن يكون هذه اللغات اصطلاحية و معرفتها مسبوقة بلغة أخرى توقيفية يعلمها من تقدم منا و رده علامة بعدم اختصاص محلّ النزاع بلغة دون أخرى بل الكلام جاز في الكل السادس أنها لو كانت اصطلاحية لجاز تغير ذلك الاصطلاح و تبدّله بأن يصطلح المتأخرون على غير ما اصطلح عليه المتقدمون و حينئذ يرتفع الأمان من الشرع إذ ما من لفظ إلا و يحتمل فيه ذلك و لا يمكن أن يستدل على عدم حصول التغيير بعدم ظهوره لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود و لا يمكن أن يقال لو كان لاشتهر بل و تواتر و عدمها يدل على العدم للمنع من الملازمة فإن من معجزات النبي صلى اللَّه عليه و آله ما لم يشتهر و ما لم يتواتر و الأذان و الإقامة مع اشتهارهما و إظهارهما في زمن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الإعلان بهما على رءوس الأشهاد قد اختلف فيهما و فيه نظر و اعترض عليه علامة فقال لو غير لاشتهر لكونه ممّا يتوفّر الدواعي عليه فعدمه يدل على العدم و بعض المعجزات صار آحادا للاكتفاء بالكتاب العزيز و اختلاف فصول الأذان لاحتمال وقوع الغلط من المؤذن فنقص أو زاد مرة و اشتهر أو غلط السامع انتهى و للقول الثاني وجهان الأول أن اللغات لو كانت توقيفية لتوقف إيصالها إلى الخلق على بعث الرّسول صلى اللَّه عليه و آله فيتقدم الرسول على اللغات و هو باطل لما دل على أن كل رسول مسبوق باللغة و هو قوله تعالى و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه و إذا لم تكن توقيفية كانت اصطلاحية إذ لا قائل بالفصل كما قبل و اعترض عليه بوجهين الأول أن توقف التوقيف على البعثة ممنوع لجواز حصوله بالإلهام أو بخلق أصوات في أجسام جمادية و قد أشار إليه علامة و الثاني أن غاية ما يستفاد من الآية الشريفة مسبوقية كل رسول قوم باللغة لا مطلق الرسول فيجوز تقدم رسول على اللغة فلا يتجه الاستدلال الثاني أنها لو كانت توقيفية لكان تعريفها موقوفا على خلق العلم الضروري بأنه تعالى وضع إذ النظري غير كاف و التالي باطل لاستلزامه العلم الضروري به و هو يستلزم رفع التكليف بمعرفته الثابت إجماعا لامتناع تحصيل الحاصل و فيه نظر و قيل دعوى الإجماع على تكليف العاقل بالمعرفة ممنوعة لأن جمعا من المحققين كالغزالي و غيره على أن المعرفة ضرورية و للقول الثالث لزم الدور و التسلسل لو كان القدر المحتاج إليه ضروريا اصطلاحا و ثبوت اصطلاحات متجددة في غير المحتاج إليه و فيه نظر مفتاح اعلم أنه اختلف القوم في توقف دلالة اللفظ على الإرادة فالأكثر و منهم شارح المطالع و التفتازاني و المحقق الشريف على عدم التوقف و حكي عن الشيخ الرئيس القول بالتوقف عليها للقول الأول وجوه الأول أن العالم بالوضع كلما خطر اللفظ بباله فهم معناه من غير تحقق الإرادة و ذلك معلوم بالضرورة الثاني أن الدلالة لو كانت متوقفة على الإرادة لما كان كلام النائم و السّاهي دالا على شي‌ء لفقدان الإرادة منهما و التالي باطل بالضرورة الثالث أن أرباب كل اصطلاح إنما يفهمون ما اصطلحوا عليه في الألفاظ و إن صدرت من الجاهلين باصطلاحهم الذين لم يتحقق لهم إرادة المصطلح عليه الرابع أن الإرادة إنما تعرف بالدلالة فلو كانت

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست