responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
الآية ما يضر بذلك لأن الظاهر من الفسق بحسب العرف ما هو بالجوارح لا العقيدة أيضا على أن التثبت حصل من كلامهم انتهى و فيه نظر لأن المتبادر من التبين في آية النبإ تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه شرعا لا مطلق الاعتقاد الراجح كما لا يخفى و المسألة لا تخلو من إشكال و التحقيق التفصيل فيها بأن يقال أخبار المخالفين إن لم تفد الظن و العلم بالحكم الشرعي فليست بحجة للأصل و العمومات السّليمة عن المعارض و ظهور مصير المعظم إلى عدم حجيتها فيحصل به الوهن فيما ادعاه الشيخ من الإجماع إن سلم شموله للمفروض و إن أفادت الظن بذلك فهي حجة لأصالة حجية الظن المؤيدة بظهور مصير المعظم إلى الحجية لا يقال هذا التفصيل خرق للإجماع المركب إذ ليس في المسألة إلا قولان اشتراط الإيمان مطلقا و عدمه كذلك فالتفصيل خرق لهما فلا يجوز المصير إليه لأنا نقول لا نسلم ذلك فإن تنزيل إطلاق كلام المانعين من الحجية على صورة عدم حصول الظن و دعوى أن مرادهم أن خبر المخالف بنفسه من حيث هو لا يكون حجة كما أن خبر المؤمن من العدل حجة بنفسه و من حيث هو في غاية القوة و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في مجمع الفائدة إن المراد بالإيمان اعتقاد الإمامية الاثني عشرية من أصناف الشيعة لا غير و الظاهر أنه يحصل بمعرفة اللّه تعالى و نبوّة نبينا صلى اللَّه عليه و آله محمد صلى اللَّه عليه و آله و تصديقه في جميع ما جاء من الأحكام و غير مثل الموت و عذاب القبر و الحشر و النشر و النار و الثواب و العقاب و الصّراط و الميزان و غير ذلك من نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام و الكتب السالفة و أنه لا نبي بعده و بإمامة الأئمة الاثني عشر عليه السلام كلّ واحد واحد و أن آخرهم قائمهم عليهم السلام حيّ من وقت موت أبيه و إمامته حتى يظهره اللّه تعالى و أنه إمام الزمان حتى يفنى الدنيا و ينتهي التكليف كل ذلك يكفي إجمالا بطريق العلم اليقيني الّذي لا يحتمل نقيضه و إن لم يكن برهانيا و هو ظاهر و قد سبق الإشارة إليه مرارا انتهى الثاني لا فرق على تقدير اشتراط الإيمان بين خبر العامي كالسكوني و الشيعي الذي ليس بإمامي كالواقفي و الناووسي و الكيساني و الفطحي و لا فرق بين أن يكون عدم إيمانهم باجتهاد أو تقليد الثالث قال في الشرائع و يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الإقرار انتهى و هو جيد قال في المسالك مرجع الثلاثة إلى الإقرار لأن الإيمان أمر قلبي لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالإقرار و لكن المصنف اعتبر الوسائط بينه و بين المقر انتهى و فيه نظر الرّابع قال في العدة أما ما ترويه الغلاة و المتهمون و المضعفون و غير هؤلاء فما تختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهم و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته و تركوا ما رواه حال تخليطه و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي و ابن أبي القراقر و غير هؤلاء فأما ما يروونه حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال و كذلك القول فيما يرويه المتهمون و المضعفون و إن كان هناك ما يعضد روايتهم و يدلّ على صحتها وجب العمل به و إن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها و لم يرووها و استثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات انتهى مفتاح صرّح في المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الرعاية و المعالم و الزبدة و مشرق الشمسين و المختصر و شرحه و الأحكام بأنه يشترط في الراوي أن يكون ضابطا فلو لم يكن ضابطا لم يقبل خبره و لو كان عادلا و لهم وجوه منها دعوى نفي الخلاف في ذلك في المعالم و غاية المأمول فقالا لا خلاف في اشتراط الضبط انتهى و يعضده ما ذكره في شرح الدّراية فقال و جمهورهم على اشتراط ضبطه لما يرويه و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب و السّنة خرج منها خبر الضابط و لا دليل على خروج خبر غيره فيبقى مندرجا تحتها و منها ما تمسّك به في النهاية و المعالم و غاية المأمور فقالوا يشترط الضبط فإن من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث و يكون مما يتم به فائدته و يختلف الحكم بعدمه أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه أو يبدّل لفظا بآخر أو يروي عن المعصوم و يسهو عن الواسطة مع وجودها إلى غير ذلك من أسباب الإخلال فيجب أن يكون الحديث لا يقع فيه كذب على سبيل الخطإ انتهى و قد أشير إلى ما ذكر في جملة من الكتب ففي المنية و المعالم و المختصر و شرحه يشترط الضبط لأنه لا يحصل من خبر غير الضابط علم و لا ظن مطلق و في شرح المبادي إذ لا يبقى وثوق مع عدم الضبط انتهى لا يقال مقتضى إطلاق مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره جواز الاعتماد على خبر العادل مطلقا و لو لم يكن ضابطا لأنا نقول لا يجوز الاعتماد على هذا الإطلاق أما أوّلا فللزوم تقييده بدعوى نفي الخلاف المتقدم إليها الإشارة المعتضدة بالشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لو كان و أما ثانيا فلمعارضته بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم و هي أولى بالترجيح مطلقا و لو فرض أخصّية آية النبإ أما على تقدير كون التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما هو التحقيق فواضح و أما على تقدير أخصيّة آية النبإ فلاعتض اد تلك العمومات بما تقدم إليه الإشارة و هو موجب لترجيحها على هذا الخاص كما لا يخفى و أما ثالثا فلأن الإطلاق المذكور ينصرف إلى الغالب و هو الضابط فيبقى غيره مندرجا تحت العمومات فتأمل و لا يقال اشتراط العدالة كما عليه المعظم و سيأتي إليه الإشارة يغني عن هذا الشرط كما صرّح به الشهيد الثاني على ما حكاه في مشرق الشمسين فقال لا ريب أنه لا بد في حصول الوثوق بقول الراوي من كونه ضابطا أي لا يكون سهوه أكثر من ذكره و لا مساويا له و هذا القيد لم يذكره المتأخرون في تعريف الصّحيح و

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست