responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
اختلفت عبارات القوم في تعريف المجمل ففي الذّريعة و الغنية اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به و زاد في الأول فقال و أما المجمل في عرف الفقهاء فهو كل خطاب يحتاج إلى بيان لكنهم لا يستعملون هذه اللّفظة إلا فيما يدل على الأحكام و المتكلمون يستعملون لفظة المجمل في المتشابه و في العدة أمّا المجمل فيستعمل على ضربين أحدهما ما يتناول جملة من الأشياء و ذلك مثل العموم و ألفاظ الجموع و ما أشبههما و يسمى ذلك مجملا لأنه يتناول جملة من المسمّيات و الضرب الآخر هو ما أنبأ عن الشي‌ء على جهة الجملة دون التفصيل و لا يمكن أن يعلم المراد به على التفصيل و في المعارج المجمل قد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء من قولهم أجملت الحساب و في الاصطلاح هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو معين في نفسه و اللّفظ لا يعنيه ثم قال إن كل ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به فهو مجمل و في المبادي و شرحه المجمل ما أفاد شيئا معينا و اللفظ لا يغنيه و زاد في الثاني فقال المجمل مأخوذ من الجمع و منه أجملت الحساب إذا جمعته في العرف ما أفاد إلى آخره و في المنية الإجمال لغة الجمع يقال أجمل الحساب إذا جمعه و رفع تفاصيله و في الاصطلاح عبارة عن كون اللفظ بحيث يفهم معنى مع احتمال إرادة غيره به احتمالا متساويا و في المعالم المجمل هو ما لم يتضح دلالته و في الزبدة المجمل ما دلالته غير واضحة و في غاية المراد و المجمل لغة المجموع و منه أجمل الحساب إذا جمعه و اصطلاحا ما دلالته غير واضحة أي ما له دلالة و دلالته على المراد غير واضحة و حاصله أن يتردد بين معنيين فصاعدا من معانيه و هذا أحسن تعاريفه و في المختصر المجمل المجموع و في الاصطلاح ما لا يتضح دلالته و في شرحه للعضدي المجمل لغة هو المجموع و جملة الشي‌ء مجموعه و منه أجمل الحساب إذا جمعه و منه المجمل في مقابلة المفصّل و أما في الاصطلاح فهو مما لم يتضح دلالته و المراد ما له دلالة و هي غير واضحة و في الإحكام الحق في ذلك أن يقال المجمل هو ما له دلالة على أحد الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر و في المعراج اعلم أن المجمل يطلق على ما لا يكون ظاهرا في إفادة معناه سواء قولا أو فعلا و في النهاية و المنية حدّه بعض الأشاعرة بأنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق و زاد في الأول فقال قال الغزالي إنه اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين لا بوضع و لا يعرف الاستعمال ثم قال و ذكر أبو الحسين له ثلاثة حدود الأول ما أفاد جملة من الأشياء الثاني ما لا يمكن معرفة المراد به الثالث ما أفاد شيئا من جملة أشياء و هو معيّن في نفسه و اللفظ لا يعنيه و قيل المجمل ما لم يتضح دلالته و قيل ما له دلالة على أحد الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه و لا يمكن حمله على المراد منه إلا بدليل من خارج مفتاح اختلفوا في جواز وقوع المجمل من غير بيان في كلام اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم على قولين الأوّل أنه يجوز و لا يكون مستحيلا و هو للنّهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و يمكن استفادته من الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و الزبدة و المعالم و المختصر و الإحكام و غيرها و بالجملة عليه المعظم الثاني أنه لا يجوز و هو للمحكي في التهذيب و المنية و شرح المبادي عن بعض بل عن النهاية أنه مذهب جماعة للأوّلين وجوه منها ما أشار إليه في النهاية و شرح المبادي و المنية فقالوا اتفق المحققون على ذلك و زاد في الأخير فقال و من منعه شاذ انتهى فتأمل و منها ما تمسّك به في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية من أنه واقع فيكون جائزا أما الأول فلما أشار إليه في جملة من الآيات و زاد في النهاية فقال قد وقع في الأحاديث المشهورة و أما الثاني فواضح لا يقال لعلّ ما وقع في الآيات و الأخبار من الألفاظ المجملة كان مقرونا وقت الخطاب بالمبيّن فلا يكون من محلّ النزاع لأنا نقول الأصل عدم البيان كما أن الأصل عدم القرينة و النقل و الاشتراك على الظاهر من المحكي عن الخصم عدم جواز وقوع اللفظ المجمل مطلقا و لو مع البيان فإذا ثبت جواز وقوعه في الجملة ثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل فتأمل و منها ما تمسّك به في المنية من أن المصلحة قد تكون متعلقة بالتعبير عن الشّي‌ء إجمالا دون التفصيل فيقع بحسب لا لتلك المصلحة و قد تمسّك بهذه الحجة في التهذيب و المبادي و شرحه أيضا و للآخرين ما أشار إليه في النهاية فقال احتج المانعون بأن الكلام إن لم يقصد به الإفهام كان عبثا و هو غير لا يقال من الحكيم و إن قصد به الإفهام فإن قرن بالمجمل ما يبيّنه كان تطويلا من غير فائدة لأن التنصيص على المعنى أسهل و أدخل في الفصاحة من ذكر المجمل ثم يعقّبه ببيانه و لاشتماله على المفسدة إذ يجوز أن يسمع المجمل و لا يسمع بيانه فيختل المقصود به و إن لم يقترن به ما يدل عليه كان تكليفا بما لا يطاق لأن إرادة الإفهام مع عدم لفظه تدل عليه و لا قرينة تكليف بالمحال و أجاب في المنية فقال الجواب أن مراده بالإفهام المقصود بالكلام إن كان التفصيل لم يلزم العبث على تقدير انتفائه فإنه لا يلزم من انتفاء قصد الإفهام التفصيلي انتفاء قصد الإفهام مطلقا حتى يلزم العبث و إن كان المراد بالإفهام مطلقا أو الإجمالي لم يلزم تكليف ما لا يطاق على تقدير تجريده عن البيان و لا التطويل بغير فائدة على تقدير اقترانه به لاحتمال اشتمال التطويل المذكور على فائدة خفية يعلمها اللّه و لا يهتدي عقولنا إلى إدراكها أو على فائدة ظاهرة و هو استعداد المكلّف للأمثال عند المخاطبة بالمجمل و اجتهاده في طلب البيان

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست