responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
و هو للتكرار و فيه نظر للمنع من ذلك لاحتمال أن يكون المراد منه التحريص على الإتيان بالمأمور به أو وجوب الإتيان بما يتمكن منه من أجزائه و إن تعذر الباقي كما فهمه كثير و منها أنّه لو لم يقتض التكرار لكان ما فعل ثانيا قضاء لا أداء و فيه نظر لأن إطلاق الأمر يكفي في صدق الأداء و منها أن اللّفظ ليس فيه تصريح بوقت معين فإمّا أن يجب دائما و هو المطلوب أو في وقت معيّن فهو ترجيح بلا مرجح و أمّا أن لا يقتضي إيقاعه في شي‌ء من الأزمنة و هو باطل بالإجماع و فيه نظر لأن ظاهر اللفظ يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به أيّ وقت أراد و ليس هذا أحد المذكورات و منها أن في التكرار احتياطا فيجب المصير إليه دفعا لضرر الخوف و فيه نظر أمّا أولا فلأن الاحتياط إنما يجب إذا ثبت اشتغال الذّمة و ل م يثبت إلاّ بالإتيان مرّة فيدفع الباقي بأصالة البراءة و أمّا ثانيا فلأن الاحتياط أنما يجب حيث لا يدفع احتمال الوجوب ظاهر اللفظ و أمّا معه كما في محلّ البحث فلا و منها أنّه لو لم يكن للتكرار لم يجز نسخه و الاستثناء عنه لأن نسخ مرة واحدة بداء و هو عليه تعالى محال و الاستثناء عن مرّة واحدة لا يتحقق و فيه نظر لأنا نلتزم باللازم فإن ثبت نسخ أو استثناء فذلك قرينة على التعميم و نحن لا نمنع منه و منها أنّه سأل عمر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما رآه قد جمع بين صلاتين بوضوء عام الفتح قال أ عمدا فعلت هذا يا رسول اللّه فقال نعم و لو لا أنّه لم يفهم التكرار من قوله تعالى إذا قمتم إلى آخره لكان السؤال عبثا و فيه نظر للمنع من حجيّة فهمه و منها أن الصحابة قد تمسكت في تكرار الصلاة و الزكاة بقوله تعالى أقيموا الصّلاة و ءاتوا الزّكاة و فيه نظر للمنع من اجتماع الصحابة على التمسّك بذلك سلّمنا و لكن لعله لفهمهم منه ذلك بالقرينة لا يقال الأصل عدمها لأنا نعارضه بأن الأصل عدم الوضع له و منها أنّه لو لم يكن للتكرار لما اشتبه على سراقة حين قال لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أ حجتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد و فيه نظر لأنا لا نسلّم صحّة النقل سلمنا و لكنه لا يصلح حجة للقاطعين بالتكرار بل لأصحاب الاشتراك و لا فرج لأولئك لأنا لا نسلّم أن الاشتباه بالنظر إلى اللفظ بل لم لا يجوز أن يكون اعتقاده مماثلا للصّوم و الصّلاة فأراد إزالة هذا الاشتباه و قد صرّح بذلك في المعارج قال و يدل على أنّه ليس للتكرار قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم لو قلت هذا لوجب لأن فيه إشعارا بكون الوجوب مستفادا من قوله لا من لفظه انتهى سلمنا صحّة الرّواية سندا و وضوحها دلالة و لكنها لا تصلح لمعارضة الأدلة الدالة على أنها ليست للتكرار و للقول الثالث أن السّيّد إذا قال لعبده ادخل الدّار فدخل مرّة عدّ ممتثلا و فيه نظر لأن هذا يأتي على القول بالوضع للماهية و التحقيق أن القائل بالمرّة إن أراد أن الامتثال يحصل به فهو صحيح لا ريب فيه و إن أراد أن الأمر يدل عليها و على المنع من الإتيان بالفعل المأمور به مرّة أخرى بالدّلالة التّضمّنية فهو في غاية الضعف و إن أراد أنّه يدل عليها فقط بالدلالة التضمنية فهو ضعيف و للقول الرابع وجوه منها الاستعمال في المرّة و التكرار و منها حسن الاستفهام و منها صحّة التقييد بكلّ من الأمرين و هذه الوجوه ضعيفة لا يثبت بها المدعى و للمتوقفين أنه لو ثبت أحد المذاهب المتقدمة لثبت بدليل و العقل لا مدخل له و الآحاد لا تفيد العلم و التواتر غير واقع و إلاّ لما وقع الخلاف و ضعف هذا في غاية الظهور و المعتمد عندي هو القول الأوّل و ينبغي التنبيه على أمور الأول لا إشكال على المختار في حصول الامتثال بالمرة الواحدة و الظاهر أنّه مما لا خلاف فيه بين القائلين بالوضع للماهية و كذا لا إشكال في أن التكرار لا يقدح في الامتثال فلا يكون عدمه شرطا في المأمور به و لا يكون حراما و على هذا نزل بعض ما قال في المعالم و شرح المختصر و شرح ح و من أن السّيّد إذا قال لعبده اضربه فضربه مرّات متعددة كان ممتثلا و هل الامتثال في صورة التكرار يحصل بالمرة الأولى و لا يكون لما بعدها مدخلية فيه و يصير لغوا حتى لو كان عبادة لزم الحكم بفساده لعدم تعلّق الأمر به أو لا بل يحصل الامتثال بكلّ واحد واحد أو بالمجموع المركب التحقيق أن يقال إن أتى بالمرة الأولى ثم أعرض و مضى مدّة طويلة بحيث خرج عن كونه في مقام الامتثال فلا إشكال في أنّه لا يحصل بما بعد المرة الأولى و لا بكلّ واحد و لا بالمجموع المركب سواء قصده قبل الشروع في الإتيان بالمأمور به التّكرار لتحصيل الامتثال أو لا و إن أتى بالمرة الأولى و الثانية و الثالثة و نحوها في مجلس واحد بحيث لا يحصل بينهما أعراض و لم يخرج عن مقام الامتثال فالظاهر حصول الامتثال بالمجموع المركب و إن لم يتوقف عليه لأنه يعد عرفا أمرا واحدا و دفعة واحدة و المرجع في الألفاظ العرف و لا يناط بالدّقائق العقليّة الفلسفية فلو كان الجميع عبادة لزم الحكم بصحتها و لكن الظاهر أنّه لا يتحقق بالنّسبة إلى كلّ مرتبة ثواب و عقاب على حدة و بالجملة المرجع في حصول الامتثال بالجميع أو بالأولى فقط و هو يقتضي التفصيل بين الصّور كما بيّنا و قد فصل بعض الأصحاب نحو التفصيل المذكور في إخراج النّصاب الّذي يجب فيه الخمس في المعادن و الكنوز و الغوص و قد أطلق بعض المحققين في محلّ البحث و عدم حصول الامتثال بما بعد المرّة الأولى متمسّكا بانتفاء الطلب بعد المرة الأولى إذ لو بقي فإمّا

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست