responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
النهي الوارد بعد الوجوب يفيد الإباحة أو لا حكي في نهاية السئول عن بعض الأول معللا بأن تقدم الوجوب قرينة على الإباحة و عن آخر أنّه يفيد التحريم بخلاف الأمر الوارد عقيب التحريم مفرقا بينهما بوجهين أحدهما أن حمل النّهي على التحريم يقتضي الترك و هو موافق للأصل لأن الأصل عدم الفعل و حمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل و هو خلاف الأصل و ثانيهما أن النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه و الأمر لتحصيل المصلحة المتعلّقة بالمأمور به و اعتناء الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المنافع و لا يخفى ضعف الوجهين و صرّح في نهاية السئول بأن القائلين بأن الأمر بعد التحريم للوجوب لا خلاف عندهم في أن النهي بعد الوجوب للتحريم الرّابع منع جماعة من المحققين من دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء نحو يتوضّأ و يصلّي و لا ينكح المرأة على عمتها على الوجوب و الحرمة لأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة فاللازم الحمل على المجاز و هو كما يكون بالحمل عليهما كذا يكون بالحمل على الطلب المطلق و لا مرجح و الحق أن الظاهر منها في المقامات الطلبية الوجوب و الحرمة لأنه أقرب المجازات كما لا يخفى بل صرّح محققو أهل البيان فيما حكي عنهم بأن دلالتها في تلك المقامات على الاهتمام بالطلب أشد و آكد من دلالة الأمر و النهي الصريحين عليه أ لا ترى إلى قولهم إن البلغاء يقيمونها مقام الإنشاء ليحملوا المخاطب بوجه آكد على الإتيان بما طلب منه كقولك لصاحبك الذي لا تحب تكذيبك تأتيني بلفظ الخبر آتني بلفظ الأمر فتحمله بألطف وجه على لزوم الإتيان لأنه لو لم يأتك غدا صرت كاذبا بحسب الظاهر لأن كلامك في صورة الخبر و هذه النكتة هي الظاهرة من الاستعمال في تلك المقامات و إن ذكروا نكتا أخر له و لذا أن معظم الأصحاب تمسّكوا في مقامات كثيرة لا تكاد تحصى بالمفروض على الوجوب و الحرمة و بالجملة التأمل في دلالتها على الأمرين مما لا ينبغي كيف و أكثر الواجبات و المحرمات الشّرعية مستفادة من هذا و لذا اعترف المحقق البهائي بذلك مع تأمّله فيه في موضع من الحبل المتين مفتاح اختلف الأصوليّون في أن الأمر المطلق المجرّد عن القرائن هل يدل على الماهيّة من غير شعور بوحدة و لا تكرار أو يدلّ على أحدهما على أقوال الأول أنّه يدلّ على الماهيّة لا غيرها و هو العلاّمة و الشّهيد الثّاني و ولده و المحقق البهائي و الحاجبي و البيضاوي و جماعة و المحكي عن إمام الحرمين و صاحب جمع الجوامع و أبي الحسين البصري بل نسبه السّيد عميد الدّين و غيره إلى المحققين و حكاه جماعة عن السيّد الثاني أنّه يدلّ على التكرار مدّة العمر بشرط الإمكان و أنّه منزل منزلة أن يقال افعل أبدا بشرط الإمكان و هو المحكي عن أبي إسحاق الأسفرايني و أبي حاتم القزويني و جماعة من الفقهاء و المتكلمين الثالث أنّه يدل على المرة و لا يحتمل التكرار و هو المحكي عن جمع كثير و حكي عن أبي الحسين أيضا و كذا عن ظاهر الشافعي الرابع أنّه مشترك بين الواحدة و التّكرار و هو للسيد ابن زهرة في الغنية و توقف قوم على ما حكي للقول الأول وجوه منها بأنه قد استعمل شرعا و عرفا تارة في المرّة و أخرى في التكرار فالأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما و هو الطلب بعنوان اللزوم مطلقا دفعا للاشتراك و المجاز و منها قبوله قيدي المرة و التكرار فيقال افعل مرّة و افعل دائما و الأصل أن يكون حقيق ة للقدر المشترك بينهما دفعا للتكرار و التناقض و منها أنّه لو كان موضوعا للتكرار لكان استعماله في المرّة استعمالا للفظ في غير ما وضع له من غير علاقة و كذلك لو كان موضوعا للمرة و استعمل في التكرار و ذلك غير جائز فلا يمكن أن يكون لكل منهما بالخصوص و العلاقة الضّدّية هنا يفيده فتأمل و منها أن المتبادر منه طلب إيجاد حقيقة الفعل أعني المصدر الّذي هو جزء مادي لهذه الصّيغة و المرة و التكرار خارجان عن حقيقته كالزّمان و المكان و نحوهما ضرورة أن الجزئيات خارجة عن الماهيّات المشتركة فكما أن قول القائل اضرب غير متناول لمكان و لا زمان و لا آلة يقع بها الضرب كذلك غير متناول للعدد في قلّة و لا كثرة نعم لما كان أقل ما يحصل به الامتثال هو المرة لم يكن بد من كونها مرادة و يحصل بها الامتثال لصدق الحقيقة الّتي هي المطلوبة بالأمر بها معها و لو كان الأمر موضوعا للتكرار لكان متبادرا و للزم عدم امتثال العبد بالسقي مرّة واحدة إذا قال سيّده له اسقني ماء و التالي باطل للقطع بحصول الامتثال مرّة واحدة كما صرّح به الشيخ في العدة قائلا بأنه لو كرر دفعة ثانية لعده العقلاء سفيها لا يقال ذلك مستندا إلى القرائن و شهادة الحال بأن المقصود الشرب بمقدار الحاجة و هو يحصل بالمرّة الواحدة لأنا نقول ذلك ممنوع بل لا يتبادر التكرار و لو فرض انتفاء القرائن على أنا نمنع من وجود القرينة هنا و دعوى أن القرينة علم العبد باكتفاء السّيد بشربة واحدة باطلة إذ قد لا يكتفي بشربة و يعلم حينئذ إن السّيّد ينصب قرينة على إرادة التكرار و لو كان الأمر مفيدا للتكرار وضعا لما احتاج إلى ذلك و قد صرّح بما ذكرنا الشيخ في العدّة فتأمل و إذا ثبت أن الأمر في عرفنا للماهية لزم الحكم بأنه لها مطلقا و لو لغة لأصالة عدم النقل و منها أنّه لو كان موضوعا للتكرار لصحّ حقيقة سلب اسم الأمر و ما يشتق منه لو أريد منه غير التكرار كما هو الغالب و التالي باطل قطعا فالمقدم مثله أمّا الملازمة فظاهرة و لو كان موضوعا للمرّة بخصوصها و استعمل في غيرها لصحّ ذلك حينئذ و التالي باطل قطعا

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست