responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
منهما ذلك و ما قررهما المعصوم عليه السلام هنالك و منها خبر عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لو لا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة وجه الدلالة أنّه صلى اللَّه عليه و آله نفي الأمر مع ثبوت النّدبية اتفاقا كما حكاه جماعة و لو لا أنه للوجوب لما كان للنفي معنى و منها خبر بريرة و هي كانت جارية لعائشة و لها زوج كان عبدا فلمّا أعتقتها عائشة و علمت بالتخيير اختارت مفارقة زوجها فاشتكى فراقها إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال لها النّبي صلى الله عليه و آله و سلم ارجعي إلى زوجك فإنه أبو ولدك و له عليك حق فقالت يا رسول اللّه أ تأمرني بذلك فقال إنّما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه و لو لا كون الأمر للوجوب لكان إثبات الشفاعة المندوب قبولها مع نفي الأمر تناقضا إذ استحباب قبولها يقتضي ندبية الرّجوع و عدم الأمر يقتضي عدم ندبيته لو كان الأمر للندب و منها ما روي من أنّه صلى اللَّه عليه و آله وبخ أبا سعيد الخدري لما دعاه و هو في الصّلاة فلم يجبه بقوله أ لم تسمع اللّه يقول يا أيها الّذين آمنوا استجيبوا للّه و للرّسول إذا دعاكم و قد يقال هذه الأخبار لا تنهض لإثبات المدعى أمّا الأوّل فلوجهين أحدهما أنه ضعيف السّند لاشتماله على سهل بن زياد الضعيف على الظاهر و على بكر بن صالح و قد ضعفه النجاشي و غيره و قالا إنّه كثير التفرد بالغرائب و على يونس بن ظبيان و ضعفه النجاشي و قال الفضل بن شاذان و ابن الغضائري إنّه كذاب و لعنه الإمام عليه السلام و ثانيهما اختصاص مورده بأمر اللّه تعالى فلا يتعدى إلى غيره فتأمل و أمّا الثّاني فلوجهين أيضا أحدهما أنّه ضعيف السّند أيضا لأن طريق الصّدوق إلى محمد بن مسلم و زرارة معا غير معلوم نعم طريقه إلى كلّ منهما متفردا عن الآخر معلوم صحته على ما قيل و هو لا يجدي كما صرّح به جدي رحمه الله و ثانيهما اختصاصه بمورد معين فلا يفيد العموم فتأمل و أمّا الثالث فلعدم دلالته على اختصاص الأمر بالوجوب لجواز أن يكون مشتركا لفظيّا أو معنويّا و يكون المراد بقوله صلى اللَّه عليه و آله لأمرتهم لألزمنّهم و أوجبت عليهم و القرينة نفى الأمر و ثبوت الندبية فتأمل و أمّا الرابع فلقصوره دلالة إذ غاية ما يستفاد منه أن أمر النبي صلى اللَّه عليه و آله له و لا دلالة فيه على أن سائر الأوامر له مع عدم وضوح سنده فتأمل و أمّا الخامس فلعدم وضوح سنده إلاّ أن يقال إنّه مجبور بالشهرة العظيمة كانجبار كثير من الأخبار الضعيفة بها و فيه نظر و منها أن الوجوب معنى يشتد الحاجة إلى التعبير عنه فوجب أن يوضع له لفظ كسائر المعاني المحتاج إليها و لا لفظ إلاّ صيغة افعل و فيه نظر لمعارضته بأن الطلب و النّدب كالوجوب في الاحتياج إليها و لا لفظ إلاّ صيغة افعل و لا ترجيح بل قيل إن الترجيح مع وضعه للطلب لكونه أعمّ و العام قد يستعمل في الخاص حقيقة من دون عكس و مع ذلك فلا نسلّم انحصار اللّفظ الدّال على الوجوب في صيغة افعل لوجود لفظ أوجبت و ألزمت نعم هما لفظان خبريّان و افعل إنشائي و لكن الغرض رفع الحاجة و هو يحصل بالإنشاء و الإخبار و منها أن حمل الأمر على الوجوب يفيد القطع بعدم المخالفة و لا كذلك الحمل على غيره فكان الأول أولى عقلا و نقلا و فيه نظر لأن إثبات وضع اللفظ بنحو ذلك واضح الفساد و مع ذلك فليس المقام مقام وجوب الاحتياط بل ادعى في الغنية أنّه ضدّ الاحتياط محتجّا بأنه يؤدي إلى أفعال قبيحة منها اعتقاد وجوب الفعل و منها العزم على أدائه على هذا الوجه و منها اعتقاد قبح تركه و ربما قد كره هذا الترك و كل ذلك قبيح لأنّ كلّ من أقدم عليه يجوز قبحه لتجويزه كون المأمور به غير واجب و الإقدام على ما لا يؤمن قبحه في القبح كالإقدام على ما يقطع على ذلك فيه و منها دعوى جماعة من المحققين كالسيد المرتضى و ابن زهرة و الشيخ و العلامة و الفاضل البهائي و جدي رحمه الله و الحاجبي و العضدي و غيرهم الإجماع على أنّ الأمر في الشريعة للوجوب و الإجماع المنقول بخبر الواحد العدل الثبت حجّة و هو هنا و إن كان أخص من المدّعى إلاّ أنّه يتمّ بالأصل و للقائلين بالوضع للندب وجوه منها قوله عليه السلام إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم وجه الاستدلال أنّه عليه السلام فوض الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا و هو معنى الندب إذ الواجب غير مفوّض إلى اختيارنا و منها أن أهل اللّغة قالوا لا فرق بين السّؤال و الأمر إلاّ الرتبة فإن مرتبة الأمر أعلى من رتبة السّائل و السؤال إنما يدلّ على النّدب فكذلك الأمر إذ لو دلّ على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر و هو خلاف ما قالوه و منها أن فعله خير من تركه فهو داخل في الواجب فكل واجب مندوب و لا عكس لأن الواجب ما يلام على تركه و لا كذلك المندوب فوجب جعل الأمر حقيقة فيه لكونه متيقنا و في جميع الوجوه المذكورة نظر أمّا الأوّل فلضعفه سندا و دلالة أمّا الأول فلأنه رواية مرسلة كما لا يخفى و المرسل لا يكون حجة لا يقال هو مجبور بشهرة الرّواية نقلا في الكتب و استناد معظم الأصحاب إليها في مواضع عديدة و تلقّيهم لها بالقبول في موارد كثيرة لأنا نقول صلاحية الأمرين للجبر غير ظاهرة كما لا يخفى و أمّا الثاني فلأنه عليه السلام رد الإتيان بالمأمور به إلى استطاعتنا لا إلى مشيّتنا فلا دلالة فيه على مدعى الخصم بل زعم بعض دلالته على أن الأمر للوجوب هذا و قد أجيب عن الرّواية

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست