responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 28
الغير المرتبطة بالوقائع السابقة فإن ذلك هو مقتضى اعتبار تلك الأمارة فبعد قيام البينة على نجاسة الثوب المستصحب الطهارة لا بد من ترتيب آثار النجاسة عليه من عدم جواز الصلاة معه و نحوه و كذا فيما إذا ظهر خطأ المجتهد له فيما أفتى به من طهارة الغسالة مثلا و كذا فيما إذا رجع المقلد عن تقليد المفتي بالطهارة إلى فتوى القائل بالنجاسة مثلا و لا ينبغي أن يكون ذلك مطرحا للأنظار كما أنه لا إشكال في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها في الزمان اللاحق حكم كما إذا كان المبادرة و التعجيل واجبا فبادر إليه المكلف ثم تبين خطاؤه فيما بادر إليه فإن قضية اللطف كما مر إيصال مصلحة التعجيل إلى المكلف و لا يعقل القول بعدم مضي مثل تلك الواقعة و إنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة مثل عدم اشتغال المكلف في الوقت بإعادة ما عمل به ب مقتضى الأمارة السابقة أو معاملة الطهارة مع ما لاقى شيئا مستصحب الطهارة بعد قيام البينة على نجاسته أو معاملة الزوجية مع الزوجة المعقودة بالفارسية بعد اعتقاد فساد العقد بها إلى غير ذلك من الأمثلة في الموارد المختلفة كما هو ظاهر فذهب جماعة من متأخري المتأخرين ممن عاصرناهم أو يقارب عصرهم عصرنا إلى الإجزاء و عدم لزوم الإعادة حتى أن بعض الأفاضل قد نسبه إلى ظاهر المذهب في تعليقاته على المعالم و قضية ما زعموا أن يكون قيام الأمارة اللاحقة بمنزلة النسخ للآثار المترتبة على الأمارة السابقة ففي الوقائع المتجددة الغير المرتبطة يؤخذ بالناسخ فلا يجوز إيقاع عقد المعاطاة بعد ذلك و لكنه يؤخذ بالمنسوخ في الآثار المرتبطة فلا يحكم بعدم ملكية المبيع المعاطاطي و قد صرح بذلك بعض الأجلة أيضا و الحق الحقيق بالتصديق هو عدم الإجزاء فلا بد من الإعادة و عدم ترتيب الأحكام المترتبة على الأمارة السابقة وفاقا للنهاية و التهذيب و المختصر و شروحه و شرح المنهاج على ما حكاه سيّد المفاتيح عنهم بل و في محكي النهاية الإجماع عليه بل و ادعى العميدي قدس سرّه الاتفاق على ذلك قال في نكاح امرأة خالعها زوجها في المرة الثالثة معتقدا أن الخلع فسخ لا طلاق ثم تبدل اجتهاده و اعتقد كونه طلاقا ما هذا لفظه فإن كان قد حكم بصحة ذلك النكاح حاكم قبل تغير اجتهاده بقي النكاح على حاله و إن لم يحكم به حاكم لزمه مفارقته اتفاقا و في المقام وجوه من التفصيل يطلع عليها إن شاء الله لنا على ما اخترناه في المقام أن المقتضي للإعادة و عدم ترتيب الآثار على الأمارة السابقة موجود و المانع عن ذلك غير موجود فلا بد من القول به أما الأول فلما تقدم في الهداية السابقة أن الطرق المجعولة الشرعية إنما جعلت طرقا إلى الواقع من دون أن يكون تلك الطرق مخصصة للأحكام الواقعية المتوجهة إلى المكلفين على ما هو المتفق عليه عند أرباب التخطئة كما هو الثواب ففيما إذا انكشف فساد الأمارة القائمة على الواقع لا بد من الأخذ بما هو الواقع فإن ما يدل على وجوب امتثال الأوامر الواقعية من العقل و النقل موجود في المقام فإن كان معلوما فلا كلام كما تقدم و إلا فيجب الأخذ بما جعله الشارع طريقا إليه و هي الأمارة اللاحقة و لازم الأخذ بها هو فساد الأمارة الأولى و بقاء التكاليف الواقعية فإن الخبر الدال على جزئية السورة مفاده أن السورة في الواقع جزء للصلاة الواقعية و لا يفرق في ذلك بين من عمل بالأمارة الأولى أو من لم يعمل بها كما إذا كان الشخص تاركا للصلاة مثلا و قضية ذلك عدم تحقق الصلاة بدون ذلك الجزء فيترتب على ذلك بحكم الأدلة الدالة على إطاعة الأوامر الواقعية و امتثال أوامر اللّه تعالى إيجاد الصلاة ثانيا و عدم الاتكال بما فعله في المرة الأولى مطابقا للأمارة التي انكشف فسادها و لعمري إن بعد هاتين المقدمتين اللتين إحداهما أن الأمارة التي أخذ بها سابقا ليست مغيرة للواقع و الثانية أن مفاد الأمارة الثانية هو جزئية السورة مثلا للصلاة في الواقع من غير فرق بين العامل بالأمارة الأولى و تاركها كان الحكم بعدم الإجزاء و عدم ترتب الآثار على منار بحيث لا يعدّ منكرة إلا مكابر أو غير ملتفت إلى حقيقة المقدمتين و الحاصل أن فساد الأمارة الأولى يوجب حصول صغرى عند العامل مفادها فساد العبادة أو المعاملة التي وقعت على طبقها و يتلوها كبرى شرعية ثابتة بالقطع من لزوم إعادة الواجب الواقعي الثابت بمقتضى الأمارة الثانية التي يجب العمل بها بالفرض فإن قلت لا دليل على وجوب العمل بالأمارة بالنسبة إلى الوقائع السابقة بل المأتي به أولا إنما كان تكليفه في ذلك الزمان و تكليفه بعد الوصول إلى الأمارة الثانية إنما هو العمل بها قلت ما ذكر إنما يلائم القول بأن الطرق الشرعية موضوعات لما يستفاد منها فيكون مفادها في عرض الواقع و قد فرغنا عن إبطال ذلك فيما مر فإن لازمه التصويب الباطل مضافا إلى ظواهر الأدلة الدالة على حجية الطرق الشرعية فإنها تنادي بأعلى صوتها على بقاء الواقع و عدم تخصيصه بواسطة تلك الطرق و أما وجوب الإعادة و القضاء فهو من الوقائع اللاحقة فإن التعويل على الأمارة السابقة و عدم الاشتغال بإعادة ما قد أمر به في الوقت أو في خارجه من الأمور الطارئة للمكلف في اللاحق غاية الأمر أن منشأ وجوب في ذلك هو فساد المأتي به بمقتضى الأمارة الأولى و لذا قلنا بأن الإعادة و القضاء من الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة و ذلك أمر ظاهر فإن قلت سلمنا أن الإعادة و القضاء من الوقائع اللاحقة لكن لا نسلم وجوب الأخذ بالأمارة بالنسبة إلى غير الوقائع المرتبطة بالسابقة و ذلك و إن كان تبعيضا بالنسبة إلى مدلول الأمارة لكن التبعيض في الشرعيات كثيرة أما بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على الأصول فما لا حصر له و أما بالنسبة إلى غيرها فكثيرة أيضا كما إذا ورد خبر واحد يدل على نجاسة من فوّض أمر الخلق و الرزق إليهم عليهم السلام فإن ذلك لا يصير مستندا في المسألة الاعتقادية لكنه يؤخذ به بالنسبة إلى المسألة الفرعية و كما إذا حصل الظن بالقبلة المستلزم لحصول الظن بالوقت فإنه يتبعض بالنسبة إليهما فيؤخذ بالظن في

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست