responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 225
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم القول في المجمل و المبيّن و تحقيق البحث في طيّ هدايات هداية المجمل لغة كما عن أهلها المجموع مأخوذ من أجملت الحساب إذا جمعته أو من الخلط كما قيل و عرفه جماعة اصطلاحا بأنه ما لم يتضح دلالته فكأنه مجمع الاحتمالات أو لاختلاطها و المراد بالموصولة اللفظ الموضوع فلا يرد النقض بالمهمل و تقسيم المجمل إلى الفعل و القول لا يدل على جريان الاصطلاح عليه كما لا يخفى مضافا إلى ظهور السالبة في وجود الموضوع و إن صدقت عند انتفائها أيضا و المراد بالدلالة اللفظية الوضعية فإنها المعهود في باب الألفاظ فلا يرد النقض بالمسموع من وراء الجدار فإنه لا يتضح دلالته على قائله إذ تلك دلالة عقلية و مع ذلك يرد عليه أن عدم وضوح الدلالة مما لا يعقل فإن الدلالة مانعة للعلم بالوضع فمتى علم الوضع يتحقق الدلالة فإنه علة تامة لها و يمتنع تخلفها عنه حتى في المشترك بعد العلم بأوضاعه و حتى في المجاز و لو مع القرينة فإنها صارفة عن الإرادة لا عن الدلالة بل و محاسن المجاز و أسرار البلاغة إنما هو فرع للدلالة على الحقيقة فيما هو غير متضح في الاشتراك و المجاز عند قصد القرينة المعينة هو المراد للدلالة نعم يتصور عدم وضوح الدلالة و لو بوجه فيما إذا علم إجمالا وضع اللفظ لمعنى من المعاني فإنه يمكن أن يقال إن الدلالة غير متضحة بمعنى أنه لا يدل على معنى خاص لعدم العلم به على وجه الاختصاص و كيف كان فالمبين بخلافه و قد قسموا المجمل إلى القول و الفعل و الترك و إلى المفرد و المركب أما القول فستعرف تفصيله و أما الفعل فوجه الإجمال فيه هو اشتراكه في وقوعه على وجوه عديدة و إذا جهل وجه وقوعه تردد بين جميع ما يحتمله من الوجوه فيكون غير ظاهر الدلالة و مجملا و فيه نظر إذ تلك الوجوه ليست مدلولة للفعل مثل دلالة اللفظ على معناه لعدم الوضع و دلالته على عدم الحرمة إنما هو بواسطة دليل القضية لا بنفس الفعل لها نعم لو وضع فعل لمعنيين و صدر ذلك الفعل عن الفاعل من غير اقترانه بما يرشد إلى أحد الوجهين كان ذلك مجملا فعليّا كالإشارة المردّدة بين الأمر بالذهاب و الأمر بالقعود مثلا و كالقيام المردّد بين كونه تواضعا لمن قدم عليه و كونه استراحة لما حصل فيه من الكسالة و أما المفرد فإجماله تارة باعتبار نفس اللفظ ذاتا كتضرب المشترك بين المخاطب و الغائبة أو عرضا كالمختار و أخرى باعتبار المعنى ذاتا كالمشترك أو عرضا كالمجاز المتعدد عند فقد القرينة المعينة مع وجود الصارفة و أما المركب فإجماله تارة باعتبار وقوع لفظ في تركيب خاص على وجه لو كان في غيره ل م يكن مجملا كقول عقيل أمرني معاوية بلعن علي عليه السلام ألا فالعنوه و قول بعض أصحابنا حين سئل عن الخليفة بعد النبي صلى اللَّه عليه و آله فقال من بنته في بيته و أخرى باعتبار نفس التركيب كقوله و إن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النّكاح فقالوا إن المعطوف محتمل لأن يكون الزوج فيكون العفو عما في ذمة الزوجة إذا كان المهر مقبوضا لها و لأن يكون ولي الزوجة فيكون المعفو عنه الزوج بإبراء ذمته عن المهر و الإجمال إنما هو في جملة الكلام لا في جزء خاص و فيه نظر لأن الإجمال على تقدير تسليمه إنما هو ناش من جزء خاص في الكلام و هو صلاحية الصّلة المذكورة للموصول لكل واحد من الوليين فليس الإجمال في الجملة مضافا إلى أنه لا إجمال في الآية بوجه أما أولا فلأن الصّلاحية لا تنافي البيان لاحتمال العموم بل و هو الظاهر حيث لا عهد إلا أن يكون المعهود كما ستعرف وجهه و أما ثانيا فلأن قضية العطف أن يكون المراد هو وليّ الزوجة إذ لو كان المراد هو الزوج لزم أن يكون مستثنى من المفهوم الثابت بواسطة قوله تعالى فنصف ما فرضتم و هو خلاف الظاهر للمتعاطفين فإن الظاهر خروجهما من مخرج واحد كما لا يخفى على من له أنس بمواقع الكلام و لا يعارض ذلك لظهور عقدة النكاح في الزوج إذ هذه الصفة موجودة فعلا في الزوج دون الولي لأن ذلك أظهر بل لم نجد في العربية نظيرا له و منه يظهر عدم إمكان إرادة العموم من الموصول إذ يلزم الاستثناء تارة من المفهوم و أخرى من المنطوق و هو لا يصح في استعمال واحد و لا يجوز أن يكون المراد هو الولي و يكون الاستثناء من المفهوم منقطعا لكونه خلاف الظاهر مع شناعته و لو حمل قوله فنصف ما فرضتم على بيان ما يستحقه الزوج فهو أشنع لأن المراد بالمعطوف إن كان الولي لزم استثناؤه كالمعطوف عليه من المفهوم و إن كان صحيحا لكنه بعيد جدّا و إن كان المراد الزوج فالمعطوف عليه خارج من المفهوم و المعطوف من المنطوق و هو أيضا فاسد لو لا حمل على بيان المتصف بينهما حتى يكون بمنزلة قولنا لكل منهما نصف المهر صح استثناء كل منهما من المنطوق إلا أنه أبعد المحامل المتصورة في الآية و لا يصار إليه ثم إن المجمل على قسمين أحدهما ما عرفت و الآخر ما له ظاهر لم يرده المتكلم كما في العام المخصوص واقعا مع عدم العلم به على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الحق و المطلق عند عدم ذكر المقيد فإن أرادوا أنه من المجمل فيما لو علم بوقوعه على هذا الوجه من المتكلم كان ذلك حقا لا مناص عنه فإنا إذا علمنا أن المتكلم إنما لاحظ المطلق لا على وجه السراية فمراده مجمل لإجماله كما إذا علم التخصيص و لم يعلم بخصوصه و هذا هو الذي قلنا في بعض المباحث المتقدمة بسراية إجمال المخصّص إلى العام و إن أرادوا أنه مع عدم العلم من المجمل فمما لا يرى له وجه بل هو محكوم بالبيان إلى ظهور القيد و بعد الظهور ينكشف كونه واقعا على وجه الإجمال نعم يشكل ذلك فيما إذا قلنا باعتبار الأصول لا من جهة الظن بل تعبّدا إذ عند عدم الحاجة لا يترتب على الكلام أثر شرعي حتى يؤخذ بالأصل و يحكم بكونه مبينا بخلاف الظن فإن وجوده لا يناط بترتيب الأثر كما لا يخفى على المتأمل

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست