responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 172
ذلك بما أفاده و على تقديره فهو حق لا محيص عنه إلاّ أنّ الظّاهر من عناوين المسألة رجوع البحث إلى الأبحاث اللغويّة مثل النزاع في وضع هيئة الأمر للوجوب و إذ قد عرفت فنقول إن المستدل إن أراد بذلك منع الظهور الوضعي فيما نحن فيه فقد عرفت ممّا تقدم جوابه و إن أراد أمرا آخر فهو لا ينافي ما نحن بصدده و كأن السّيّد أيضا لا يمنع الظهور كما ربما يشعر به قوله في الاستدلال إن قوله تعالى فاستشهدوا يمنع من قبول الشاهد الواحد فإن هذا هو عين القول بالمفهوم غاية الأمر أنه لم يعول عليه لما ذكره بقوله ثم علمنا أن ضم امرأتين فإن الظّاهر يدفع بالقاطع كما هو المفروض في كلامه كيف و المنقول منه اعترافه بثبوت مفهوم العدد مع كونه أضعف من مفهوم الشرط بمراتب و أمّا ما لم يعلم بقيام سبب آخر فظاهر الجملة يلزم الأخذ به من دون اعتناء باحتمال وجود سبب آخر كما هو الحال في سائر الظّواهر و بالجملة فمع احتمال تعدد الأسباب لا ينبغي الاعتناء به و مع العلم فهو المتّبع و لكنه لا يضرّ ما نحن بصدده من ثبوت المفهوم فإنّ القائل بالمفهوم يلتزم بالتقييد و يحكم بعدم الجزاء عند عدم الشرط بجميع أفراده لا في الجملة و هو ظاهر الغاية لا يقال يمكن أن يكون السّبب الآخر المحتمل قيامه مقام السّبب الأوّل ملازما في الوجود مع نقيض الشرط و حينئذ لا سبيل إلى القول بأن قيام سبب آخر لا ينافي ثبوت المفهوم لأنا نقول إن أريد أن يكون الحكم ثابتا على تقديري وجود الشرط و عدمه لأن عدمه يقوم مقام وجوده في ترتيب الجزاء عليه فلا يمكن القول بالمفهوم لاستلزامه ارتفاع النقيضين فهو على تقدير تعقله يوجب إلغاء الاشتراط إذ لا فائدة في الاشتراط بالشّرط المذكور و إن أريد غير ذلك كأن يكون هناك ضدان كالسّواد و البياض و كلّ واحد منهما باعتبار جامع بينهما يقتضي حكما فيجوز التعلّق المذكورة و لا يضر في ثبوت المفهوم إذ يقال إنه على تقدير وجود السّواد و البياض الحكم كذا و على تقدير عدمهما معا فالحكم المذكور منتف و لا ضير في ذلك فإن قلت قد يكون السّبب القائم مقامه محتملا لعدة أمور فيصير مجملا فيلغو اعتبار المفهوم قلت نعم و لكنه لا يضرّ بظهور اللفظ فيما لا يحتمل ذلك فإنّ الحكم بالإجمال في المجمل لا يسري إلى ما ليس بمجمل و هو ظاهر و قد يعترض على السيّد بأن مجرد احتمال قيام سبب آخر لا ينافي القول بالمفهوم لأنّ الأصل يقضي بعدمه و فيه أن المانع أيضا لم يعلم من حاله الاعتداد بالاحتمال المذكور و عدم الأخذ بالأصل في مقام الشك في القيام لكنّه لا دخل له في ثبوت المفهوم فإنّ المقصود نفي الاحتمال المذكور بظهور اللّفظ كما يدعيه القائل بالمفهوم و هو ظاهر الثاني أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات و الملازمة كبطلان التالي حيث لا لزوم عقلا و لا عرفا ظاهرة و الجواب أنا نمنع بطلان التالي إذ الالتزام ثابت فإنا قد قدمنا أن العرف قاض بأن المستفاد من أداة الشرط هو التعليق على وجه خاص يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء و ذلك نظير قضاء العرف باستفادة الطلب من الأمر على وجه لا يرضى الطّالب بتركه و هو المعبر عنه بالوجوب فيكون الوجوب مدلولا التزاميّا وضعيّا للأمر و قد يجاب بأنّ الدلالة المذكورة من التّضمن فإنّ التعلّق المذكور في نظيره مركب من قضية يحكم فيها بالوجود عند الوجود و قضية أخرى يحكم فيها بالانتفاء عند الانتفاء نظير لفظ السّبب في وجه و هو بعيد إذ المعقول عندنا هو الالتزام دون التّضمن كما لا يخفى ثم إنا قد أشرنا في بعض المباحث السّابقة إلى الفرق بين هذه الالتزامات و بين الالتزامات في مسألة الضدّ و المقدمة و حاصله أن النزاع في هذه المسائل في أنّ مدلول اللفظ هل الم عنى الذي يلزمه اللاّزم الفلاني أو معنى لا يلزم و النزاع في تلك المسائل إنّما هو في ثبوت الملازمة بين المعنيين و لو لم يعبر عنهما بلفظ أصلا الثالث قوله تعالى و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا وجه الدّلالة أنّ اعتبار المفهوم يوجب إباحة الإكراه عند عدم الشّرط و هو عدم إرادة التحصّن و اللاّزم باطل و الملزوم مثله و الجواب أن مجرد الاستعمال أعم من الحقيقة و نحن لا ننكر استعمال الجمل الشرطيّة فيما يلغو فيه المفهوم و إنّما الكلام في الظهور العرفي و وجود الاستعمالات المخالفة و إن كانت غالبة غير مضر فيه لاقترانه بالقرينة في الكلّ و أجاب عنه في المعالم و غيره تارة بالالتزام بالمفهوم و القول بأنّها تدل على عدم حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصّن و ذلك لا يقتضي إباحة الإكراه إذ لا يعقل الإكراه عند عدم إرادة التحصّن فيصدق أنه لا يحرم الإكراه عند عدم إرادة التحصّن لأنّ السّالبة صادقة عند انتفاء الموضوع أيضا و أخرى بأن التعليق بالشرط إنّما يقتضي الانتفاء إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى و أمّا إذا ظهرت فائدة فلا كما في الآية فإن الوجه في التعليق يحتمل أن يكون المبالغة في النهي عن الإكراه يعني أنهن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها و يرد على الأوّل بعد الغضّ عن إمكان الواسطة عند عدم الالتفات أو عنده مع التّردد أنّ ذلك يوجب إلغاء المفهوم و أنه كما ستعرف يجب أن لا يكون بين المفهوم و المنطوق اختلاف إلا من جهة الإيجاب و السّلب و المفروض في المنطوق هو وجود الموضوع فيجب اعتباره في المفهوم أيضا و توضيحه أنه لو قال المولى لأحد غلمانه إن جاءك زيد فأضفه فلا بدّ أن تكون الإضافة المنفية في طرف المفهوم أمرا مقدورا كما أنها في المنطوق كذلك فلو كان الإضافة في المفهوم غير مقدور كان التعليق المذكور تعليقا مجازيا و صدق السّالبة بدون الموضوع و إن كان صادقا لكنه لا يصح ثبوت المفهوم لما عرفت فلا وجه لتصحيح المفهوم بما ذكر بل الظاهر أن الجملة الشرطيّة مسوقة في مثله لبيان موضوع الحكم كما في قوله إن ركب الأمير فخذ ركابه فإن رزقت ولدا فاختنه و قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا إلى غير ذلك من

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست