responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 129
أن اختلاف المورد لا يصير وجها لاختلاف المسألتين كما زعموا بل لا بد من اختلاف جهة الكلام و على تقدير اختلافهما إلى التجسم المذكور في بيان الفرق و لو لا ما ذكرنا لم ينطبق عليه الأقوال المذكورة في المقام الآتي كما لا يخفى ثم إن الظاهر اختصاص كلماتهم فيما نحن بصدده بما إذا كان العموم من وجه بين نفس الفعل المأمور به و الفعل المنهي عنه كما في قولك صلّ و لا تغصب حيث إن النسبة المأخوذة فيهما غير مستندة إلى أمر خارج عن الطبيعتين بخلاف ما إذا كان العموم بينهما باعتبار متعلقهما كما في قولك أكرم عالما و لا تكرم فاسقا فإن الإكرام باعتبار الإضافة و المتعلق بالعالم و الفاسق قد اختلف ماهيته على وجه العموم و الخصوص من وجه كما هو ظاهر و لعل الوجه في ذلك على ما سيأتي هو اختلاف متفاهم المثالين عند العرف و مما ذكرنا يمكن دفع ما ربما يورد على القوم من التناقض بين الخلاف في المقام و بين إطباقهم في مباحث الترجيح على التوقف و الرجوع إلى الأصول في تعارض العامين من وجه أو التخيير أو غير ذلك من غير احتمال الجمع إلا أن المجوز بعد مطالب بالفرق بين المقامين كما أنه مطالب بذلك فيما إذا لم تكن مندوحة و بين غيره و قد عرفت أن بعضهم قد طرد الكلام فيه أيضا الثاني في بيان الأقوال في هذه المسألة فنقول إنهم اختلفوا فيها على قولين فذهب أكثر أصحابنا و جمهور المعتزلة و بعض الأشاعرة كالباقلاني إلى الامتناع بل عن جماعة منهم العلامة و السيد الجليل في إحقاق الحق و العميدي و صاحبي المعالم و المدارك و صاحب التجريد الإجماع عليه بل ادعى بعضهم الضرورة و ليس بذلك البعيد و أكثر الأشاعرة على الجواز و وافقهم جمع من أفاضل متأخري أصحابنا كالمحقق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق و جمال الدين و المدقق الشيرواني و السيد الشارح للوافية و المحقق القمي رحمه الله بل نسبه إلى ظاهر السيد في الذريعة و الأردبيلي بل حكاه عن الفضل بن شاذان مستظهرا من كلامه أنه من مسلمات الشيعة و استظهره من الكليني أيضا حيث نقل كلام الفضل و لم يطعن عليه و الإنصاف أن الاستظهار من كلام الفضل مما لا وجه له لأنه هو الذي نقله الكليني في كتاب الطلاق و هو يدل على صحة الصلاة في الدار المغصوبة و هو أعم من القول بالجواز من وجوه أقلها جريان العادة على عدم الحظر في الصلاة و يجري ذلك مجرى الإذن أو الأخبار الدالة على أن للناس حقا في الأرض أو القول بأن الكون خارج عن الصلاة بل إنما هو من ضروريات الجسم كما هو المحكي عن البهائي في حبل المتين و المحقق في المعتبر أو القول بأن الصلاة من الواجبات التوصلية التي تسقط عند اجتماعها مع الحرام و المنقول من السيد في الذريعة أظهر في عدم الجواز و هو قوله و قد يصح من المكلف جميع أفعاله من وجه و يحسن على وجه آخر و على هذا الوجه يصح القول بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أن له الخروج بنية التخلص و ليس له التصرف بنية الفساد و كذلك المجامع زانيا له الحركة بنية التخلص و ليس له الحركة على وجه آخر و هو ظاهر في أن حال كون الفعل مطلوبا لا يكون مبغوضا و قوله من وجه يعني به من حيث دخوله تحت عنوان كما هو صريح المثال المذكور و قد ينقل في المقام قول ثالث و هو التفصيل بين العقل و العرف فيجوز عقلا و لا يجوز عرفا و نسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث قال اعلم أن السبب لبطلان الصلاة في الدار المغصوبة هو النهي عنها المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير فلا يبطل صلاة المضطر و لا الناسي و لا الجاهل إلى أن قال و إذا علم السبب تحققت عدم بطلان عبادة ما لم يتحد أو ما لم يكن التصرف في المكان عبادة مثل الصوم و الزكاة إلى أن قال أما الطهارة في المغصوب فإن قلنا إن إجراء الماء على المغصوب تصرف في ملك الغير حيث وقع في فضائه لكنه بعيد فلا يصح و إلا صحت ثم قال و يمكن مجي‌ء بطلان الوضوء من جهة أنه مأمور بالخروج فاشتغل به عن ذلك فصار حراما فيبطل و هو أنما يتم لو فرض مانعيته فيه من حيث هو عن الخروج حتى يحصل المنافاة و يمكن أن يقال لا شك أنه مأمور بالوضوء في المكان المباح إذ الشارع لا يجوّز الوضوء في المكان المغصوب و هو ظاهر و المفهوم عرفا و لغة في مثل هذا الكلام عدم الرضا بالوضوء و بطلانه و لأنه لم يأت بالمأمور به عرفا نعم العقل يجوز الصحة لو صرح بأنه لو فعلت في المكان المغصوب بعد نهيك عنه يصح و عوقبت بما فعلت و بمثله يمكن القول في كثير من العبادات بل في بعض المعاملات و المناكحات انتهى ما أفاده قدس اللَّه روحه و لعل م وضع الاستفادة من هذا الكلام قوله لأنه لم يأت بالمأمور به عرفا نعم العقل يجوّز الصحة لو صرح و أنت خبير بما في هذه الاستفادة إذ لم نجد لكلامه دلالة على المدعى بوجه فإن ظاهر كلامه هو تعلق النهي بالخارج عن العبادة و مع ذلك يستظهر إمكان فسادها عرفا مع إمكان الصحة عقلا على تقدير التصريح فإن أول كلامه نص في الامتناع مطلقا ثم التفت إلى ملاحظة قاعدة الأمر بالشي‌ء مع النهي عن ضده و لذلك بنى تماميته على فرض المانعية ثم تفطن في الاستدلال بإمكان استفادة البطلان من تعلق النهي بالخارج نظرا إلى أن هذه العبارة في العرف تناسق الفساد و إن كان على تقدير التصريح جائزا و منه يظهر حال النسبة فيما تقدم أيضا و قد ينسب ذلك إلى فاضل الرياض أيضا و كأنه مسموع منه شفاها فكيف كان فلو كان هناك مفصّل فالذي ينبغي أن يراد هو أن هناك موضوعين أحدهما أن يتعلق الأمر بطبيعة و النهي بطبيعة أخرى غاية الأمر اتحادهما في الوجود الخارجي و لا ضير في ذلك كما يراه المجوز و ثانيهما أن يتعلق الأمر و النهي ابتداء بجزئي أو بجميع جزئيات تينك الطبيعتين و لا ريب في أن الثاني ممّا لا يجوزه العاقل فاللفظ الوارد في مقام الأمر و النهي و إن كان مفاده لغة تعلق الأمر بالطبيعة و النهي بطبيعة أخرى و هذا الموضوع مما يجوّزه العقل إلا أن المنساق منه في العرف هو تعلق الأمر و النهي بالفرد لا بالطبيعة و بعد استفادته من اللفظ فلا إشكال في الحكم بعدم الجواز

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست