responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 128
بدلا عن مطلوب آخر فمرجعه إلى التخيير العقلي إذ المطلوب هو القدر المشترك أيضا و يحتمل دخوله في محل الكلام و أما العينيان في قبال الكفائيين فلا يفرق فيه الكلام كالكفائيين إلا أنه هنا شي‌ء لا بأس بالتنبيه عليه و هو أنه في الواجب الكفائي لا يلاحظ فيه حال المكلفين بمعنى أنه لو قلنا بوجوب غسل الميت موافقا كان أو مخالفا على سبيل الكفاية لا وجه للقول بحرمته العيني أو كراهته فإن ذلك من اجتماع الحرمة العينية مع الوجوب العيني في قبال الوجوب و التحريم التخييريين و قد عرفت أنه لا كلام في خروجه عن محل النزاع و من هنا يظهر الإشكال في حكمهم بكراهته تغسيل المخالف بعد القول بوجوب غسلهم و حكمهم بكراهة القضاء بين الناس لمن لا يثق بنفسه فإن الإشكال فيهما زائد على الإشكال في مطلق العبادات المكروهة لأن الأمر فيها تخييري بخلاف الأمر فيهما فإنه عيني و إن كان كفائيا و لذلك قد يجاب عنه بما لا يجاب به فيها من أن المكروه فيهما هو المبادرة إليهما مع وجود من يقوم بالواجب الكفائي بل لا بد في الواجب الكفائي من ملاحظة حال الفعل كالصلاة على الميت في المكان المغصوب فإنه واجب تخييري كفائي فيكون من محل الكلام و أما سائر أقسام الأمر و النهي من الموسعين و المضيقين أو المشروطيين أو التعبديين و التوصليين و غير ذلك فلعله لا فرق لها في دخولها في محل الكلام لو لم يدّعى ظهور الأمر و النهي في بعضها و على تقديره فالمناط فيها واحد كما في غير الإلزاميين على ما عرفت و أما المراد من الشي‌ء الواحد و قد ذكر غير واحد منهم تبعا للعضدي أنه هو الواحد بالوحدة الشخصية و أما الواحد بالوحدة الجنسية فلا نزاع في جواز الاجتماع فيه كما في السجود فإنه مأمور به و منهي عنه و فيه أن ترك التقييد أولى لما فيه من إيهامه خلاف المقصود إذ لا إشكال في امتناعه في الواحد بالجنس أيضا من حيث إنه واحد و إنما يجوز فيه باعتبار كثراته في مراتب أنواعه و كذا في الواحد بالنوع فإنه يمتنع في وحدته أن يكون مأمورا به و منهيا عنه و إنما يصح باعتبار كثراته في أشخاصه فعند التحقيق لا يكون الجنس و لا النوع على تقدير اعتبار الأخصّ منهما في تعلق الأمر و النهي مأمورا به و لا منهيا عنه هداية ينبغي أن يذكر أمام المقصود أمور لعلها مربوطة به الأول أن متعلق الأمر و النهي إما أن يكون متحدا في الذهن و الخارج أو متعددا فيهما أو متحدا في الخارج و متعددا في الذهن و لا رابع لهذه الأقسام لا إشكال في امتناع الاجتماع في الأول فإنه تناقض صرف و جوازه في الثاني مع عدم الملازمة بينهما في الوجود و أما معها فقد عرفت الكلام فيه و سنورد ما يوضحه أيضا و أما الثالث فقد يكون أحدهما ملازما في الصدق للآخر كما في الإنسان و الضاحك و قد لا يكون كأن يكون أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه لا إشكال أيضا عندهم في امتناع الاجتماع في القسم الأول لاتفاق كلمتهم على اعتبار المندوحة في الامتثال و أما الثالث فهو من محل الكلام إن لم ينحصر أفراد أحدهما في فرد الآخر إذ على تقدير الانحصار يكون من الموارد التي لا مندوحة للمكلف في الامتثال و يظهر من المحقق القمي رحمه الله عند تعرضه لبيان الحكم المتوسّط في الدار المغصوبة أنّ المدار على تعدد الذهن فقط و إن انحصر مفهوم أحدهما في مصاديق الآخر و لعمري إنه أخذ بلوازم مذهبه في الواقع كما ستعرف و أما القسم الثاني و هو العموم المطلق فقد يظهر من المحقق القمي رحمه الله أنه خارج عن محل الكلام و جعل ذلك مناط الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية من اقتضاء النهي الفساد و اعترض عليه بعض الأجلة بأنه لا وجه للتخصيص بذلك فإن أدلة المجوزين و المانعين يجري في العموم و الخصوص المطلق و مجرد كون المثال من العموم من وجه لا يقضي باختصاص البحث به بعد شمول العنوان و الأدلة لغيره أيضا و جعل مدار الفرق بين المسألتين بأن الطبيعتين إن اتحدتا حقيقة و تغايرتا اعتبارا بمجرد الإطلاق و التقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق و النهي بالمقيد فهو من المسألة الثانية و إلا فمن محل الكلام و لعل مراده أن مناط الفرق هو اتحاد متعلق الطلب و تعدّده كما في قولك صلّ و لا تغصب صلّ و لا تصلّ في الدار المغصوبة فإن الأول لكون المفهومين فيه متعدّدا يكون من محل الكلام و الثاني لاتحادهما يكون من المسألة الآتية و لا فرق في ذلك بين كون النسبة عموما مطلقا كما عرفت أو عموما من وجه كقولك صلّ صلاة الصّبح و لا تصل في الدار المغصوبة كما أنه لا فرق في محل الكلام بين كون النسبة عموما من وجه كما عرفت أو عموما مطلقا كقولك صلّ و لا تغصب حال الصّلاة نعم يمكن إرجاع كل من الموردين إلى الآخر باعتبار في أحدهما كأن يقال بأن النهي عن الغصب حال الصّلاة راجع إلى النهي عن الصّلاة في الدار المغصوبة و غير ذلك أقول إن ظاهر هذه الكلمات يعطي انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص إحداهما بمورد دون أختها و ليس كذلك بل التحقيق أن المسئول عنه في إحداهما غير مرتبط بالأخرى و توضيحه أن المسئول عنه في هذه المسألة هو إمكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوبة فعلها و الماهية المطلوبة الترك من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر و النهي فإنه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان بين المتعلقين عموم من وجه فكذا يصح فيما إذا كان عموم مطلق سواء كان من قبيل قولك صل و لا تصل في الدار المغصوبة أو لم يكن كذلك و المسئول عنه في المسألة الآتية هو أن النهي المتعلق بشي‌ء هل يستفاد منه أن ذلك الشي‌ء مما لا يقع به الامتثال حيث إن المستفاد من إطلاق الأمر حصول الامتثال بأيّ فرد كان فالمطلوب فيها هو استعلام أن النهي المتعلّق بفرد من أفراد المأمور به هل يقتضي رفع ذلك الترخيص الوضعي المستفاد من إطلاق الأمر أو لا و لا ريب أن هذه القضية كما يصح الاستفسار عنها فيما إذا كان بين المتعلقين إطلاق و تقييد فكذلك يصح فيما إذا كان بينهما عموم من وجه كما إذا كان بينهما عموم مطلق و بالجملة

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست