responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127
و أما الاجتماع فبعد ملاحظة إضافته إلى الأمر و النهي ظاهره وجودهما في موردهما بجميع خواصهما و أحكامهما و لوازمهما من حصول الامتثا ل و التقرّب و الثواب و العقاب و أما الإسقاط فليس من الاجتماع في شي‌ء كما هو ظاهر لفظ الاجتماع و من هنا تعرف النظر في كلام العضدي بعد ما مثل لمحل النّزاع بالصلاة في الدار المغصوبة حيث قال فقال الجمهور تصح الصّلاة و قال القاضي لا يصح الصلاة لكن يسقط الفعل عندها لا بها و قال أحمد و أكثر المتكلمين و الجبائي لا تصح و لا تسقط انتهى حيث إن القول بالسقوط لا ينبغي أن يعد قولا ثالثا إذ لا اجتماع هناك فمرجعه إلى القول بالامتناع فيكون الصلاة عند القاضي من الواجبات التوصلية التي تسقط عند اجتماعهما مع الحرام لكنه بعد لا تخلو عن إجمال إذ ليس النزاع مختصّا بالصلاة فإنها من مواردها كغيرها فإن أراد تصحيح الصّلاة خاصة فهي مسألة فرعية و إن أراد إقعاد قاعدة أصولية فلا وجه له كما هو ظاهر الاجتماع و إن أراد بيان رجوع كل من الأمر و النهي إلى أمر مغاير للآخر فهو مانع و لعل الخلط المذكور من الناقل فإن كلام القاضي مجمل في المقام و أما القول بحصول الواجب من دون إسقاط و عدم حصول اللوازم المترتبة على حصول المأمور به على وجهه من الشرائط و الأجزاء فهو مما لا ينبغي المصير إليه كما اختاره المحقق القمي رحمه الله حيث بنى في العبادات المكروهة كصوم الغدير في السفر و إن نوى الصائم فيه القربة حصول المأمور به و المنهي عنه و عدم حصول لوازمه من التقرب زاعما أن نية التقرب لا يلازم وجود التقرب و هو بمكان من الضعف و بالجملة فلازم لفظ الاجتماع هو الالتزام بجميع لوازم الواجب و الحرام من الثواب و العقاب و القرب و البعد و نحوها و أما الأمر و النهي فالاقتصار على ظاهرهما يعطي كون النزاع في اجتماعهما نفسهما لا المأمور به و المنهي عنه و من هنا قيل إن في المقام مسألتين إحداهما أنه هل يجوز كون الشي‌ء الواحد متعلقا للوجوب و الحرمة من جهتين في محل النزاع فيهما و ثانيتهما أنه إذا أمر بعام و نهى عن آخر بينهما عموم من وجه فأتى المكلف بالفرد الجامع فهل يحصل به الامتثال مع الإثم أم لا و فرق بين المسألتين بأن الأولى لا ارتباط لها بتعلق الأحكام للطبائع أو الأفراد و لا بوجوب المقدمة و عدمه نعم يحصل الفرد الذي هو محل الاجتماع في المسألة مثالا للأولى على بعض الوجوه و أما الثانية فتتفرع على المسألة الأولى فإن القائل بالجواز في الأولى يقول به فيها بالأولوية و أما المانع فيحتمل أن يقول بالمنع و الجواز أيضا في المسألة الثانية فإنه على تقدير تعلق الأحكام بالأفراد لا مجال للجواز لرجوعه إلى المسألة الأولى و على تقدير تعلقه بالطبائع فعلى القول بوجوب المقدمة أيضا يكون من أفراد المسألة الأولى إن لم نقل بأن الفرد المحرم من المقدمة يوجب الامتثال و أما إذا قيل بعدم وجوب المقدمة فيجوز أو قيل بوجوبها مع حصول الامتثال بالفرد المحرم فيجوز أيضا و من هنا اعترض على من عنون البحث باجتماع الوجوب و الحرمة و الأمر و النهي و بعد اختياره القول بالجواز استند إلى أن متعلق الأمر هو الطبيعة و الفرد مقدمة و هي ليست بواجبة فإن هذه الدعوى غير مربوطة بهذه الحجة و قال ما أدري ما المناسبة بين الدليل و المدلول أقول و لعل ما عرفت من عنوان المسألتين هو المراد في كلام بعض الأواخر من التفكيك بين اجتماع الأمر و النهي المنسوبين إلى الآمر و بينهما منسوبين إلى المأمور حيث قال بامتناع الأول و جواز الثاني و هو مطابق بظاهر لفظي الأمر و النهي إلا أن المتأمل في كلمات المانعين و المجوزين يعطي عدم الفرق بين المسألتين بمعنى أن العنوان يصلح للنزاعين و لكل واحد منهما أيضا كما يظهر من ملاحظة كلام العضدي حيث استند في الحكم بالجواز إلى الدليل المذكور مع أنه عنون النزاع بما هو المعروف فيه و يساعده جواب المانعين عن حجة أخرى من أن المقصود من الأمر بالخياطة هو حصولها على أيّ وجه اتفق فإنه ظاهر في المأمور به و المنهي عنه و على ما ذكره يكون النزاع بين المانعين و المجوزين في المسألة الثانية صغرويا لأن النزاع أنما هو في أول هذه المسألة و رجوعها إليها كما صرح به البعض أيضا ثم إن الأمر و النهي ظاهران في الإلزاميين منهما إلاّ أن المناط فيهما موجود في غير الإلزاميين أيضا و من هنا يتخيل عموم النزاع و ليس بشي‌ء و هل المراد بالأمر و النهي الإلزاميين جميع أقسامهما من العينيين و التخييريين و المختلفين و الكفائيين و غير ذلك أو يختص ببعض الأقسام و تفصيل القول في المقام هو أنه لا إشكال عندهم في خروج العينيين من هذا النزاع كما هو صريح كل من خص النزاع بما إذا كان للمكلف مندوحة في الامتثال دون ما إذا لم يكن مندوحة كمن توسط أرضا مغصوبة و إن فرط بعض المجوزين حيث قال بالجواز فيه أيضا و الحق أنه ليس تفريطا بل هو قول بمقتضى مذهبه و إن كانت تلك المسألة خارجة عما نحن بصددها كما أنهم أيضا عنونوها بعد هذه المسألة كما ستعرفه و أما الأمر و النهي التخييريين سواء كان التخيير فيهما عقليا أو شرعيا فلا ينبغي التأمل في جواز اجتماعهما كما في الأمر بتزويج إحدى الأختين و النهي عن الأخرى فإن مرجع ذلك إلى وجوب إحداهما و النهي عن الجمع هذا في الشرعي و أما في العقلي فكما لو فرض تعلق الأمر بطبيعة باعتبار فرد و النهي عنها باعتبار فرد آخر إذ مرجعه إلى وجوب أحد الأفراد و النهي عن إلحاقه بفرد آخر و أما الأمر العيني و النهي التخييري كأن يأمر بتزويج إحداهما عينا و ينهى عنهما تخييرا فلا ينبغي التأمل في عدم الجواز لكنه ليس من المجوز التزامه فيه أيضا بعيدا إذ لا مائز حقيقة في البين و أما الأمر التخييري و النهي العيني فهو من محل النزاع إذا كان التخيير عقليا و أما إذا كان شرعيّا فعلى تقدير تعلق الطلب بكل واحد من الواجبين التخييريين كأن يكون الطلب في أحدهما بدلا عن الطلب في الآخر كما هو مذهب المعتزلة و الإمامية في الواجب التخييري فلا إشكال في عدم الجواز فإن مناط الامتناع في الواجب العيني موجود فيه أيضا و أما على تقدير تعلق الطلب بواحد كأن يكون المطلوب

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست