responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 59
عند انتفاء العلة هو العقل فحسب فهي من المسائل الأصولية العقلية و بالنظر إلى كون الكاشف عن العلة المنحصرة هو الكاشف عن لازمها أيضا فهي من المسائل الأصولية اللفظية لفرض أن الكاشف عنها هو اللفظ كما عرفت، فاذن يكون المفهوم مدلولا للفظ التزاماً و كيف كان فلا يترتب أي أثر على البحث عنها من هذه الناحية و انما الأثر مترتب على كونها أصولية سواء أ كانت عقلية أم كانت لفظية و المفروض أنها من المسائل الأصولية لتوفر ركائزها فيها - و هي وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها من دون ضم كبرى أو صغرى أصولية إليها - فلا أثر للبحث عن أن الحاكم فيها هل هو العقل أو غيره أصلا.
الثالثة أن كلامنا هنا ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده بل الكلام انما هو في أصل وجوده و تحققه خارجاً بمعنى أن الجملة الشرطية أو ما شاكلها هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا كما هي ظاهرة في المنطوق و الوجه فيه أن البحث في جميع مباحث الألفاظ انما هو عن ثبوت الصغرى - و هي إثبات الظهور لها - بعد الفراغ عن ثبوت الكبرى - و هي حجية الظواهر في الجملة -.
و بعد ذلك نقول: ان الكلام يقع في عدة موارد الأول في مفهوم الشرط اختلف الأصحاب في دلالة القضية الشرطية على المفهوم و عدم دلالتها عليه و ليعلم أن دلالتها على المفهوم ترتكز على ركائز.
الأولى: أن يرجع القيد في القضية إلى مفاد الهيئة دون المادة بأن يكون مفادها تعليق مضمون جملة على مضمون جملة أخرى.
الثانية: أن تكون ملازمة بين الجزاء و الشرط.
الثالثة أن تكون القضية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول و لا من باب ترتب

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست