responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 54
لا تدل على فساد النكاح و لا على صحته و أنها أجنبية عن ذلك، و ما ذكره شي خنا الأستاذ (قده) من أنها تدل على الفساد بتقريب أن المراد من العصيان فيها هو العصيان التكليفي لا الوضعي قد سبق نقده و قلنا ان المراد منه العصيان الوضعي و لا يمكن أن يكون المراد منه العصيان التكليفي.
(مباحث المفاهيم)
قد يطلق المفهوم و يراد منه كل معنى يفهم من اللفظ فحسب سواء أ كان من المفاهيم الإفرادية أو التركيبية، و قد يطلق على مطلق ما يفهم من الشي‌ء سواء أ كان ذلك الشي‌ء لفظاً أم كان غيره كالإشارة أو الكتابة أو نحو ذلك و غير خفي أن هذين الإطلاقين خارجان عن محل الكلام حيث أنه في المفهوم المقابل للمنطوق دون ما فهم من للشي‌ء مطلقاً.
و على ذلك فلا بد لنا من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق و المفهوم فنقول: اما المنطوق فانه يطلق على كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة العامة أو الخاصة و ذلك كقولنا (رأيت أسداً) فانه يدل على كون المرئي هو الحيوان المفترس بالمطابقة و كقوله تعالى «و أنزلنا من السماء ماء طهوراً» حيث أنه يدل على طهورية الماء بالمطابقة و على طهورية جميع أفراده بالإطلاق و القرينة العامة، كما أن قولنا رأيت أسداً يرمي يدل على كون المرئي هو الرّجل الشجاع بالقرينة الخاصة و هكذا.
و على الجملة فما دل عليه اللفظ وضعاً أو إطلاقاً أو من ناحية القرينة العامة أو الخاصة فهو منطوق نظراً إلى أنه يفهم من شخص ما نطق به المتكلم. و أما المفهوم فانه يطلق على معنى يفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامية نظراً إلى العلاقة اللزومية البينة بالمعنى الأخص أو الأعم بينه و بين المنطوق

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست